القاعدة السابعة والعشرون " ما حرم أخذه حرم إعطاؤه "
كالربا ومهر البغي ، وحلوان الكاهن والرشوة ، وأجرة النائحة والزامر .
ويستثنى صور : منها :
الرشوة للحاكم ، ليصل إلى حقه ،
وفك الأسير وإعطاء شيء لمن يخاف هجوه ، ولو
خاف الوصي أن يستولي غاصب على المال فله أن يؤدي شيئا ليخلصه
وللقاضي بذل المال على التولية ، ويحرم على السلطان أخذه .
[ ص: 151 ]
تنبيه :
يقرب من هذه القاعدة : قاعدة " ما حرم فعله . حرم طلبه " إلا في مسألتين :
الأولى : إذا
ادعى دعوة صادقة ، فأنكر الغريم ، فله تحليفه .
الثانية :
الجزية يجوز طلبها من الذمي ، مع أنه يحرم عليه إعطاؤها ; لأنه متمكن من إزالة الكفر بالإسلام ، فإعطاؤه إياها إنما هو على استمراره على الكفر وهو حرام .