صفحة جزء
القاعدة التاسعة والعشرون " المكبر لا يكبر " ومن ثم لا يشرع التثليث في غسلات الكلب ، خلافا لما وقع في الشامل الصغير ، ولا التغليظ في أيمان القسامة : ولا دية العمد ، وشبهه ، ولا الخطأ إذا غلظت بسبب ، فلا يزداد التغليظ بسبب آخر في الأصح . وإذا أخذت الجزية باسم زكاة ; وضعفت لا يضعف الجبران في الأصح ; لأنا لو ضعفناه لكان ضعف الضعف . والزيادة على الضعف لا تجوز .

التالي السابق


الخدمات العلمية