القاعدة الثلاثون من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه " من فروعها إذا
خللت الخمرة بطرح شيء فيها ، لم تطهر ، ونظيره
: إذا ذبح الحمار ليؤخذ جلده ; لم يجز . كما جزم به في الروضة .
قال بعضهم : وقياسه : أنه لو دبغ لم يطهر ، لكن صرح
القمولي في الجواهر بخلافه .
ومنها : حرمان القاتل الإرث .
ومنها : ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، في مشكل الآثار :
أن المكاتب إذا كانت له قدرة على الأداء فأخره ليدوم له النظر إلى سيدته ، لم يجز له ذلك ; لأنه منع واجبا عليه ، ليبقى له ما يحرم عليه إذا أداه ، ونقله عنه
السبكي ، في شرح المنهاج . وقال : إنه تخريج حسن ، لا يبعد من جهة الفقه .
[ ص: 153 ] وخرج عن القاعدة صور : منها :
لو قتلت أم الولد سيدها عتقت قطعا ; لئلا تختل قاعدة " أن أم الولد تعتق بالموت " وكذا لو قتل المدبر سيده .
ولو قتل صاحب الدين المؤجل المديون : حل في الأصح .
ولو قتل الموصى له الموصي : استحق الموصى به في الأصح .
ولو أمسك زوجته مسيئا عشرتها ، لأجل إرثها : ورثها في الأصح ، أو لأجل الخلع ، نفذ في الأصح .
ولو شربت دواء فحاضت ; لم يجب عليها قضاء الصلاة قطعا : وكذا لو نفست به ، أو
رمى نفسه من شاهق ليصلي قاعدا ، لا يجب القضاء في الأصح .
ولو
طلق في مرضه ، فرارا من الإرث ; نفذ . ولا ترثه في الجديد ; لئلا يلزم التوريث بلا سبب ، ولا نسب .
أو
باع المال قبل الحول ، فرارا من الزكاة ، صح . جزما . ولم تجب الزكاة ، لئلا يلزم إيجابها في مال لم يحل عليه الحول في ملكه ، فتختل قاعدة الزكاة .
أو
شرب شيئا ليمرض قبل الفجر . فأصبح مريضا : جاز له الفطر . قاله
الروياني ، أو
أفطر بالأكل متعديا ليجامع ، فلا كفارة .
ولو جبت ذكر زوجها أو
هدم المستأجر الدار المستأجرة ، ثبت لهما الخيار في الأصح .
ولو خلل الخمر بغير طرح شيء فيها ، كنقلها من الشمس إلى الظل ، وعكسه : طهرت في الأصح .
ولو قتلت الحرة نفسها قبل الدخول ، استقر المهر في الأصح .
تنبيه :
إذا تأملت ما أوردناه علمت أن الصور الخارجة عن القاعدة أكثر من الداخلة فيها . بل في الحقيقة ، لم يدخل فيها غير حرمان القاتل الإرث .
وأما تخليل الخمر ، فليست العلة في الاستعجال على الأصح ، بل تنجيس الملاقي له ثم عوده عليه بالتنجيس .
وأما مسألة
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، فليست من الاستعجال في شيء .
وكنت أسمع شيخنا قاضي القضاة
علم الدين البلقيني يذكر عن والده : أنه زاد في القاعدة لفظا لا يحتاج معه إلى الاستثناء .
فقال : من استعجل شيئا قبل أوانه ، ولم تكن المصلحة في ثبوته ، عوقب بحرمانه .