القاعدة الحادية والثلاثون
النفل أوسع من الفرض " ولهذا لا يجب فيه القيام ، ولا الاستقبال في السفر ، ولا تجديد الاجتهاد في القبلة . ولا تكرير التيمم ، ولا تبييت النية ، ولا يلزم بالشروع .
وقد يضيق النفل عن الفرض في صور ترجع إلى قاعدة " ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها " من ذلك : التيمم لا يشرع للنفل في وجه ، وسجود السهو لا يشرع في النفل في قول غريب ، والنيابة عن المعضوب ، لا تجزئ في حج التطوع ، في قول .