القاعدة الخامسة والثلاثون
" لا ينكر المختلف فيه ، وإنما ينكر المجمع عليه " ويستثنى صور ، ينكر فيها المختلف فيه :
إحداها : أن يكون ذلك المذهب بعيد المأخذ ، بحيث ينقص . ومن ثم وجب
الحد على المرتهن بوطئه المرهونة ، ولم ينظر لخلاف
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
الثانية : أن يترافع فيه الحاكم ، فيحكم بعقيدته ، ولهذا
يحد الحنفي بشرب النبيذ ; إذ لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف معتقده .
الثالثة : أن يكون للمنكر فيه حق ،
كالزوج يمنع زوجته من شرب النبيذ ، إذا كانت تعتقد إباحته ، وكذلك الذمية على الصحيح .