صفحة جزء
القاعدة الخامسة والثلاثون " لا ينكر المختلف فيه ، وإنما ينكر المجمع عليه " ويستثنى صور ، ينكر فيها المختلف فيه :

إحداها : أن يكون ذلك المذهب بعيد المأخذ ، بحيث ينقص . ومن ثم وجب الحد على المرتهن بوطئه المرهونة ، ولم ينظر لخلاف عطاء .

الثانية : أن يترافع فيه الحاكم ، فيحكم بعقيدته ، ولهذا يحد الحنفي بشرب النبيذ ; إذ لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف معتقده .

الثالثة : أن يكون للمنكر فيه حق ، كالزوج يمنع زوجته من شرب النبيذ ، إذا كانت تعتقد إباحته ، وكذلك الذمية على الصحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية