القاعدة السابعة والثلاثون
" يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد " ومن ثم جزم بمنع
توقيت الضمان ، وجرى في الكفالة خلاف ; لأن الضمان : التزام المقصود ، وهو المال ، والكفالة التزام للوسيلة ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد ، وكذلك لم تختلف الأمة في إيجاب النية للصلاة ، واختلفوا في الوضوء .