[ ص: 159 ] القاعدة الثامنة والثلاثون
" الميسور لا يسقط بالمعسور " قال
ابن السبكي : وهي من أشهر القواعد المستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9510إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } . وبها رد أصحابنا على
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة قوله " إن العريان يصلي قاعدا . " فقالوا : إذا لم يتيسر ستر العورة ، فلم يسقط القيام المفروض ؟ وذكر
الإمام : أن هذه القاعدة من الأصول الشائعة التي لا تكاد تنسى ما أقيمت أصول الشريعة :
وفروعها كثيرة : منها : إذا كان مقطوع بعض الأطراف ، يجب غسل الباقي جزما .
ومنها :
القادر على بعض السترة ، يستر به القدر الممكن جزما .
ومنها :
القادر على بعض الفاتحة ، يأتي به بلا خلاف .
ومنها :
إذا لم يمكنه رفع اليدين في الصلاة إلا بالزيادة على القدر المشروع ، أو نقص أتى بالممكن .
ومنها :
إذا كان محدثا وعليه نجاسة ، ولم يجد إلا ما يكفي أحدهما ، عليه غسل النجاسة قطعا .
ومنها :
لو عجز عن الركوع والسجود دون القيام لزمه بلا خلاف عندنا .
ومنها : نقل
العراقيون عن نص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أن
الأخرس يلزمه أن يحرك لسانه بدلا عن تحريكه إياه بالقراءة كالإيماء بالركوع والسجود .
ومنها :
لو خاف الجنب من الخروج من المسجد ، ووجد غير تراب المسجد ، وجب عليه التيمم كما صرح به في الروضة ووجه بأن أحد الطهورين التراب : وهو ميسور فلا يسقط بالمعسور .
ومنها :
واجد ماء لا يكفيه لحدثه أو نجاسته ، فالأظهر وجوب استعماله .
ومنها : واجد تراب لا يكفيه ، فالمذهب القطع بوجوب استعماله .
ومنها :
من بجسده جرح يمنعه استيعاب الماء ، والمذهب القطع بوجوب غسل الصحيح مع التيمم عن الجريح .
ومنها :
المقطوع العضد من المرفق ، يجب غسل رأس عظم العضد على المشهور .
ومنها : واجد بعض الصاع في الفطرة يلزمه إخراجه في الأصح .
ومنها :
لو أعتق نصيبه وهو موسر ببعض نصيب شريكه ، فالأصح السراية إلى القدر الذي أيسر به .
[ ص: 160 ]
ومنها :
لو انتهى في الكفارة إلى الإطعام فلم يجد إلا إطعام ثلاثين مسكينا : فالأصح وجوب إطعامهم ، وقطع به
الإمام .
ومنها :
لو قدر على الانتصاب وهو في حد الراكعين ، فالصحيح أنه يقف كذلك .
ومنها :
من ملك نصابا بعضه عنده وبعضه غائب ، فالأصح أنه يخرج عما في يده . في الحال .
ومنها :
المحدث الفاقد للماء إذا وجد ثلجا أو بردا ، قيل : يجب استعماله ، فيتيمم عن الوجه واليدين ، ثم يمسح به الرأس ، ثم يتيمم عن الرجلين ، ورجحه
النووي في شرح المهذب ، نظرا للقاعدة ، والمذهب أنه لا يجب .
ومنها :
إذا أوصى بعتق رقاب ، فلم يوجد إلا اثنان وشقص ، ففي شراء الشقص ، وجهان أصحهما عند
الشيخين : لا ، وخالفهما
ابن الرفعة والسبكي نظرا للقاعدة .
تنبيه :
خرج عن هذه القاعدة مسائل : منها :
واجد بعض الرقبة في الكفارة ، لا يعتقها ، بل ينتقل إلى البدل بلا خلاف .
ووجه بأن إيجاب بعض الرقبة مع صوم الشهرين ، جمع بين البدل والمبدل ، وصيام شهر مع عتق نصف الرقبة فيه تبعيض الكفارة ، وهو ممتنع ، وبأن الشارع قال {
فمن لم يجد } وواجد بعض الرقبة لم يجد رقبة .
فلو قدر على البعض ، ولم يقدر على الصيام ولا الإطعام ، فثلاثة أوجه
لابن القطان :
أحدها : يخرجه ويكفيه .
والثاني : يخرجه ويبقى الباقي في ذمته .
والثالث : لا يخرجه .
ومنها :
القادر على صوم بعض يوم دون كله ، لا يلزمه إمساكه ، ومنها :
إذا وجد الشفيع بعض ثمن الشقص ، لا يأخذ قسطه من الشقص .
ومنها :
إذا أوصى بثلثه يشترى به رقبة ، فلم يف بها ، لا يشترى شقص .
ومنها :
إذا اطلع على عيب ، ولم يتيسر له الرد ولا الإشهاد ، لا يلزمه التلفظ بالفسخ ، في الأصح .