القاعدة التاسعة والثلاثون
" ما لا يقبل التبعيض ، فاختيار بعضه كاختيار كله ، وإسقاط بعضه كإسقاط كله " .
ومن فروعها : إذا
قال : أنت طالق نصف طلقة أو بعضك طالق ، طلقت طلقة .
[ ص: 161 ] ومنها :
إذا عفا مستحق القصاص عن بعضه ، أو عفا بعض المستحقين ، سقط كله .
ومنها
إذا عفا الشفيع عن بعض حقه ، فالأصح سقوط كله ، والثاني لا يسقط شيء لأن التبعيض تعذر ، وليست الشفعة مما يسقط بالشبهة ، ففارقت القصاص والطلاق .
ومنها :
عتق بعض الرقبة ، أو عتق بعض المالكين نصيبه وهو موسر .
ومنها :
هل للإمام إرقاق بعض الأسير ؟ فيه وجهان ، فإن قلنا لا ، فضرب الرق على بعضه رق كله .
قال
الرافعي : وكان يجوز أن يقال : لا يرق شيء ، وضعفه
ابن الرفعة بأن في إرقاق كله درء القتل ، وهو يسقط بالشبهة كالقصاص ، ثم وجهه بنظيره من الشفعة .
ومنها :
إذا قال : أحرمت بنصف نسك ، انعقد بنسك كالطلاق ، كما في زوائد الروضة ، ولا نظير لها في العبادات .
ومنها :
إذا اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيبا ، لم يجز إفراده بالرد ، فلو قال رددت المعيب منهما ، فالأصح لا يكون ردا لهما ، وقيل يكون .
ومنها : حد القذف ، ذكر
الرافعي في باب الشفعة : أن بالعفو عن بعضه لا يسقط شيء عنه ، واستشهد به للوجه القائل بمثله في الشفعة ، وتبعه جماعة آخرهم
السبكي .
قال ولده ، ولم يذكر المسألة في باب حد القاذف ، وإنما ذكر فيه مسألة عفو بعض الورثة ، وفيها الأوجه المشهورة أصحها : أن لمن بقي استيفاء جميعه ، وهو يؤيد أن
حد القذف لا يتبعض .
قال : وفيه نظر فإنه جلدات معروفة العدد ، ولا ريب في أن الشخص لو عفا بعد جلد بعضها سقط ما بقي منها ، فكذلك إذا أسقط منها في الابتداء قدرا معلوما .
تنبيه :
حيث جعلنا اختيار البعض اختيارا للكل ، فهل هو بطريق السراية أو لا ، بل اختياره للبعض نفس اختياره للكل ؟ فيه خلاف مشهور في
تبعيض الطلاق وطلاق البعض وعتق البعض وإرقاق البعض .
ضابط :
لا يزيد البعض على الكل إلا في مسألة واحدة وهي :
إذا قال : أنت علي كظهر أمي فإنه صريح ، ولو قال : أنت علي كأمي لم يكن صريحا .