صفحة جزء
القاعدة التاسعة والثلاثون " ما لا يقبل التبعيض ، فاختيار بعضه كاختيار كله ، وإسقاط بعضه كإسقاط كله " .

ومن فروعها : إذا قال : أنت طالق نصف طلقة أو بعضك طالق ، طلقت طلقة .

[ ص: 161 ] ومنها : إذا عفا مستحق القصاص عن بعضه ، أو عفا بعض المستحقين ، سقط كله .

ومنها إذا عفا الشفيع عن بعض حقه ، فالأصح سقوط كله ، والثاني لا يسقط شيء لأن التبعيض تعذر ، وليست الشفعة مما يسقط بالشبهة ، ففارقت القصاص والطلاق .

ومنها : عتق بعض الرقبة ، أو عتق بعض المالكين نصيبه وهو موسر .

ومنها : هل للإمام إرقاق بعض الأسير ؟ فيه وجهان ، فإن قلنا لا ، فضرب الرق على بعضه رق كله .

قال الرافعي : وكان يجوز أن يقال : لا يرق شيء ، وضعفه ابن الرفعة بأن في إرقاق كله درء القتل ، وهو يسقط بالشبهة كالقصاص ، ثم وجهه بنظيره من الشفعة .

ومنها : إذا قال : أحرمت بنصف نسك ، انعقد بنسك كالطلاق ، كما في زوائد الروضة ، ولا نظير لها في العبادات .

ومنها : إذا اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيبا ، لم يجز إفراده بالرد ، فلو قال رددت المعيب منهما ، فالأصح لا يكون ردا لهما ، وقيل يكون .

ومنها : حد القذف ، ذكر الرافعي في باب الشفعة : أن بالعفو عن بعضه لا يسقط شيء عنه ، واستشهد به للوجه القائل بمثله في الشفعة ، وتبعه جماعة آخرهم السبكي .

قال ولده ، ولم يذكر المسألة في باب حد القاذف ، وإنما ذكر فيه مسألة عفو بعض الورثة ، وفيها الأوجه المشهورة أصحها : أن لمن بقي استيفاء جميعه ، وهو يؤيد أن حد القذف لا يتبعض .

قال : وفيه نظر فإنه جلدات معروفة العدد ، ولا ريب في أن الشخص لو عفا بعد جلد بعضها سقط ما بقي منها ، فكذلك إذا أسقط منها في الابتداء قدرا معلوما .

تنبيه :

حيث جعلنا اختيار البعض اختيارا للكل ، فهل هو بطريق السراية أو لا ، بل اختياره للبعض نفس اختياره للكل ؟ فيه خلاف مشهور في تبعيض الطلاق وطلاق البعض وعتق البعض وإرقاق البعض .

ضابط :

لا يزيد البعض على الكل إلا في مسألة واحدة وهي :

إذا قال : أنت علي كظهر أمي فإنه صريح ، ولو قال : أنت علي كأمي لم يكن صريحا .

التالي السابق


الخدمات العلمية