عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر
الكتاب الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية
القاعدة الأربعون إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر
السيوطي - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي
صفحة
162
جزء
1
[
ص:
162 ]
القاعدة الأربعون
" إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة ، قدمت المباشرة
" من فروعها :
لو أكل المالك طعامه المغصوب جاهلا به
، فلا ضمان على الغاصب في الأظهر .
وكذا لو قدمه الغاصب للمالك على أنه ضيافة فأكله ، فإن الغاصب يبرأ .
ولو حفر بئرا فرداه فيها آخر أو أمسكه ، فقتله آخر ، أو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر فقده
، فالقصاص على المردي والقاتل والقاد فقط .
تنبيه :
يستثنى من القاعدة صور : منها :
إذا غصب شاة ، وأمر قصابا بذبحها ، وهو جاهل بالحال
، فقرار الضمان على الغاصب قطعا ، قاله في الروضة .
ومنها :
إذا استأجره لحمل طعام فسلمه زائدا ، فحمله المؤجر جاهلا ، فتلفت ، الدابة
، ضمنها المستأجر في الأصح .
ومنها :
إذا أفتاه أهل للفتوى بإتلاف ثم تبين خطؤه
، فالضمان على المفتي .
ومنها :
قتل الجلاد بأمر الإمام ظلما وهو جاهل ،
فالضمان على الإمام .
ومنها :
وقف ضيعة على قوم ، فصرفت غلتها إليهم ، فخرجت مستحقة
، ضمن الواقف ، لتغريره .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة