صفحة جزء
فصل ومن المنافي نية القطع ، وفي ذلك فروع : نوى قطع الإيمان - والعياذ بالله تعالى - صار مرتدا في الحال .

نوى قطع الصلاة بعد الفراغ منها ، لم تبطل بالإجماع ، وكذا سائر العبادات وفي الطهارة وجه لأن حكمها باق بعد الفراغ .

نوى قطع الصلاة أثناءها ، بطلت بلا خلاف ; لأنها شبيهة بالإيمان .

نوى قطع الطهارة أثناءها ، لم يبطل ما مضى في الأصح لكن يجب تجديد النية لما بقي . نوى قطع الصوم والاعتكاف ، لم يبطلا في الأصح لأن الصلاة مخصوصة من بين سائر العبادات بوجوه من الربط ومناجاة العبد ربه .

نوى الأكل أو الجماع في الصوم ، لم يضره .

نوى فعل مناف في الصلاة كالأكل والفعل الكثير ، لم تبطل قبل فعله .

نوى الصوم من الليل ثم قطع النية قبل الفجر ، سقط حكمها لأن ترك النية ضد النية بخلاف ما لو أكل بعدها لا تبطل ، لأن الأكل ليس ضدها .

نوى قطع الحج والعمرة لم يبطلا بلا خلاف ; لأنه لا يخرج منهما بالإفساد . نوى قطع الجماعة بطلت ، ثم في الصلاة قولان : إذا لم يكن عذر أصحهما لا تبطل وأما ثواب الجماعة لما سبق فيسقط ، كما صرح به الشيخ أبو إسحاق الشيرازي واعتمده خاتمة المحققين الشيخ جلال الدين المحلي .

وأما الثواب في الصلاة والوضوء ونحوه إذا قلنا ببطلانه ، ففي شرح المهذب عن البحر [ ص: 39 ] لو نوى نية صحيحة وغسل بعض أعضائه ثم بطل في أثنائه بحدث أو غيره فهل له ثواب المفعول منه ، كالصلاة إذا بطلت في أثنائها أولا ؟ لأنه مراد لغيره بخلاف الصلاة أو إن بطل بغير اختياره فله ، وإلا فلا احتمالات ، وظاهره : أن الحصول في الصلاة متفق عليه . نوى قطع الفاتحة ، فإن كان مع سكوت يسير بطلت القراءة في الأصح وإلا فلا .

نوى قطع السفر والإقامة ، فإن كان سائرا لم يؤثر لأن السير يكذبها ، كما في شرح المهذب . وإن كان نازلا انقطع ، وكذا لو كان في مفازة لا تصلح للإقامة على الأظهر .

نوى الإتمام في أثناء الصلاة : امتنع عليه القصر .

نوى بمال التجارة القنية : انقطع حول التجارة ولو نوى بمال القنية التجارة لم يؤثر في الأصح .

نوى بالحلي المحرم استعمالا مباحا : بطل الحول .

نوى بالمباح محرما أو كنزا : ابتدأ حول الزكاة .

نوى الخيانة في الوديعة : لم يضمن على الصحيح إلا أن يتصل به نقل من الحرز ، كما في قطع القراءة مع السكوت .

نوى أن لا يردها ، وقد طلبها المالك ، فيه الوجهان .

نوى الخيانة في اللقطة ، فيه الوجهان .

فرع :

ويقرب من نية القطع نية القلب ، قال في شرح المهذب : قال الماوردي : نقل الصلاة إلى أخرى أقسام :

أحدها : نقل فرض إلى فرض فلا يحصل واحد منهما .

الثاني : نقل نفل راتب إلى نفل راتب كوتر إلى سنة الفجر ، فلا يحصل واحد منهما .

الثالث : نقل نفل إلى فرض فلا يحصل واحد منهما .

الرابع : نقل فرض إلى نفل فهذا نوعان : نقل حكم كمن أحرم بالظهر قبل الزوال جاهلا فيقع نفلا . ونقل نية بأن ينوي قبله نفلا عامدا فتبطل صلاته ، ولا ينقلب نفلا على الصحيح ، فإن كان لعذر ، كأن أحرم بفرض منفردا ثم أقيمت جماعة ، فسلم من ركعتين ليدركها ، صحت نفلا في الأصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية