فصل
ومن المنافي نية القطع ، وفي ذلك فروع :
نوى قطع الإيمان - والعياذ بالله تعالى - صار مرتدا في الحال .
نوى قطع الصلاة بعد الفراغ منها ، لم تبطل بالإجماع ، وكذا سائر العبادات وفي الطهارة وجه لأن حكمها باق بعد الفراغ .
نوى قطع الصلاة أثناءها ، بطلت بلا خلاف ; لأنها شبيهة بالإيمان .
نوى قطع الطهارة أثناءها ، لم يبطل ما مضى في الأصح لكن يجب تجديد النية لما بقي .
نوى قطع الصوم والاعتكاف ، لم يبطلا في الأصح لأن الصلاة مخصوصة من بين سائر العبادات بوجوه من الربط ومناجاة العبد ربه .
نوى الأكل أو الجماع في الصوم ، لم يضره .
نوى فعل مناف في الصلاة كالأكل والفعل الكثير ، لم تبطل قبل فعله .
نوى الصوم من الليل ثم قطع النية قبل الفجر ، سقط حكمها لأن ترك النية ضد النية بخلاف ما لو أكل بعدها لا تبطل ، لأن الأكل ليس ضدها .
نوى قطع الحج والعمرة لم يبطلا بلا خلاف ; لأنه لا يخرج منهما بالإفساد .
نوى قطع الجماعة بطلت ، ثم في الصلاة قولان : إذا لم يكن عذر أصحهما لا تبطل وأما ثواب الجماعة لما سبق فيسقط ، كما صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=11815الشيخ أبو إسحاق الشيرازي واعتمده خاتمة المحققين
الشيخ جلال الدين المحلي .
وأما الثواب في الصلاة والوضوء ونحوه إذا قلنا ببطلانه ، ففي شرح المهذب عن البحر
[ ص: 39 ] لو
نوى نية صحيحة وغسل بعض أعضائه ثم بطل في أثنائه بحدث أو غيره فهل له ثواب المفعول منه ، كالصلاة إذا بطلت في أثنائها أولا ؟ لأنه مراد لغيره بخلاف الصلاة أو إن بطل بغير اختياره فله ، وإلا فلا احتمالات ، وظاهره : أن الحصول في الصلاة متفق عليه .
نوى قطع الفاتحة ، فإن كان مع سكوت يسير بطلت القراءة في الأصح وإلا فلا .
نوى قطع السفر والإقامة ، فإن كان سائرا لم يؤثر لأن السير يكذبها ، كما في شرح المهذب . وإن كان نازلا انقطع ، وكذا لو كان في مفازة لا تصلح للإقامة على الأظهر .
نوى الإتمام في أثناء الصلاة : امتنع عليه القصر .
نوى بمال التجارة القنية : انقطع حول التجارة ولو نوى بمال القنية التجارة لم يؤثر في الأصح .
نوى بالحلي المحرم استعمالا مباحا : بطل الحول .
نوى بالمباح محرما أو كنزا : ابتدأ حول الزكاة .
نوى الخيانة في الوديعة : لم يضمن على الصحيح إلا أن يتصل به نقل من الحرز ، كما في قطع القراءة مع السكوت .
نوى أن لا يردها ، وقد طلبها المالك ، فيه الوجهان .
نوى الخيانة في اللقطة ، فيه الوجهان .
فرع :
ويقرب من نية القطع نية القلب ، قال في شرح المهذب : قال
الماوردي : نقل الصلاة إلى أخرى أقسام :
أحدها :
نقل فرض إلى فرض فلا يحصل واحد منهما .
الثاني :
نقل نفل راتب إلى نفل راتب كوتر إلى سنة الفجر ، فلا يحصل واحد منهما .
الثالث :
نقل نفل إلى فرض فلا يحصل واحد منهما .
الرابع :
نقل فرض إلى نفل فهذا نوعان : نقل حكم كمن
أحرم بالظهر قبل الزوال جاهلا فيقع نفلا . ونقل نية بأن ينوي قبله نفلا عامدا فتبطل صلاته ، ولا ينقلب نفلا على الصحيح ، فإن كان لعذر ، كأن
أحرم بفرض منفردا ثم أقيمت جماعة ، فسلم من ركعتين ليدركها ، صحت نفلا في الأصح .