صفحة جزء
فرع :

" في المسائل المبنية على الخلاف في حنث الناسي والمكره " قال : لأقتلن فلانا ، وهو يظنه حيا فكان ميتا ، ففي الكفارة خلاف الناسي .

قال : لا أسكن هذه الدار ، فمرض وعجز عن الخروج ، ففي الحنث خلاف المكره قال : لأشربن ماء هذا الكوز ، فانصب ، أو شربه غيره أو مات الحالف قبل الإمكان ، ففيه خلاف المكره .

قال : لا أبيع لزيد مالا ، فوكل زيد وكيلا وأذن له في التوكيل ، فوكل الحالف فباع وهو لا يعلم ، ففيه خلاف الناسي .

قال : لأقضين حقك غدا ، فمات الحالف قبله أو أبرأه أو عجز ، ففيه خلاف المكره .

قال : لأقضين عند رأس الهلال ، فأخره عن الليلة الأولى للشك فيه ، فبان كونها من الشهر ، ففيه خلاف الناسي

[ ص: 197 ] قال : لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى القاضي فلم يتمكن من الرفع لمرض أو حبس أو جاء إلى باب القاضي فحجب ، أو مات القاضي قبل وصوله إليه ، ففيه خلاف المكره .

قال : لا أفارقك حتى أستوفي حقي ، ففر منه الغريم ، ففيه خلاف المكره . فإن قال لا تفارقني ففر الغريم ، حنث مطلقا ; لأنها يمين على فعل غيره ، بخلاف الأولى ولا يحنث مطلقا إن فر الحالف ، فإن أفلس في الصورة الأولى فمنعه الحاكم من ملازمته ، ففيه خلاف المكره ، وإن استوفى فبان ناقصا ففيه خلاف الجاهل .

التالي السابق


الخدمات العلمية