فرع " خرج عن هذا القسم
صور عذر فيها بالجهل في الضمان " منها :
إذا أخرج الوديعة من الحرز على ظن أنها ملكه فتلفت ، فلا ضمان عليه ولو كان عالما ضمن ، ذكره
الرافعي .
قال
الإسنوي : ومثله الاستعمال والخلط ونحوهما .
ومنها :
إذا استعمل المستعير العارية ، بعد رجوع المعير جاهلا فلا أجرة عليه نقله
الرافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال وارتضاه .
ومنها :
إذا أباح له ثمرة بستان ثم رجع فإن الآكل لا يغرم ما أكله بعد الرجوع ، وقبل العلم كما ذكره في الحاوي الصغير .
وحكى
الرافعي : فيه وجهين من غير تصريح بترجيح .
ومنها :
إذا وهبت المرأة نوبتها من القسم لضرتها ثم رجعت فإنها لا تعود إلى الدور من الرجوع على الصحيح بل من حين العلم به .