فرع :
" خرج عن هذا القسم
صور ، لم يعذر فيها بالجهل " منها : ما
إذا بادر أحد الأولياء ، فقتل الجاني بعد عفو بعض الأولياء ، جاهلا به فإن الأظهر وجوب القصاص عليه ; لأنه متعد بالانفراد .
ومنها :
إذا قتل من علمه مرتدا أو ظن أنه لم يسلم ، فالمذهب : وجوب القصاص لأن ظن الردة لا يفيد إباحة القتل ، فإن قتل المرتد إلى الإمام ، لا إلى الآحاد .
ومنها :
ما إذا قتل من عهده ذميا أو عبدا ، وجهل إسلامه وحريته فالمذهب وجوب القصاص ; لأن جهل الإسلام والحرية لا يبيح القتل .
ومنها :
ما إذا قتل من ظنه قاتل أبيه ، فبان خلافه ، فالأظهر وجوب القصاص ; لأنه كان من حقه التثبت .
ومنها :
ما إذا ضرب مريضا جهل مرضه ضربا يقتل المريض دون الصحيح فمات فالأصح : وجوب القصاص ; لأن جهل المرض لا يبيح الضرب .
وعلم من ذلك : أن الكلام فيمن لا يجوز له الضرب ، أما من يجوز له للتأديب ، فلا يجب القصاص قطعا ، وصرح به في الوسيط وخرج عنه
صور عذر فيها بالجهل . حتى في الضمان .
منها :
ما إذا قتل مسلما بدار الحرب ، ظانا كفره ، فلا قصاص قطعا ، ولا دية في الأظهر .
ومنها : إذا
رمى إلى مسلم تترس به المشركون فإن علم إسلامه : وجبت الدية وإلا فلا
ومنها : إذا
أمر السلطان رجلا بقتل رجل ظلما ، والمأمور لا يعلم ، فلا قصاص عليه ولا دية ، ولا كفارة .
ومنها :
إذا قتل الحامل في القصاص ; فانفصل الجنين ميتا ، ففيه غرة وكفارة . أو حيا فمات ، فدية ، ثم إذا
استقل الولي بالاستيفاء ، فالضمان عليه . وإن أذن له الإمام ، فإن علما أو جهلا أو علم الإمام دون الولي ، اختص الضمان بالإمام على الصحيح ; لأن البحث عليه ، وهو الآمر به .
[ ص: 200 ] وفي وجه : على الولي ; لأنه المباشر وفي آخر : عليهما .
وإن علم الولي ، دون الإمام ، اختص بالولي على الصحيح لاجتماع العلم والمباشر . وفي وجه : بالإمام لتقصيره .
ولو
باشر القتل جلاد الإمام ; فإن جهل ، فلا ضمان عليه بحال ; لأنه آلة الإمام ، وليس عليه البحث عما يأمره به ، وإن كان عالما ، فكالولي إن علم الإمام ، فلا شيء عليه وإلا اختص به .
ولو علم الولي مع الجلاد ، ففي أصل الروضة : الأصح أنه يؤثر ، حتى إذا كانوا عالمين ضمنوا أثلاثا .
قال في المهمات : وهذا غير مستقيم ; لأن الأصح فيما إذا علما ، أو جهلا : أن الضمان على الإمام خاصة ، فكيف يستقيم ذلك هنا ؟
قال : قال : فالصواب تفريع المسألة على القول بالوجوب عليهما إذا علما ، ثم من المشكل : أنهما صححا هنا اختصاص الضمان بالإمام ، إذا علم هو والولي ; وصححا فيما إذا رجع الشهود ، واقتص الولي بعد حكم الحاكم ، بأن القصاص واجب على الكل ، بل لم يقل أحد بأن الضمان في هذه الصورة يختص بالحاكم .
وصححا فيما إذا أمر السلطان بقتل رجل ظلما وكان هو والمأمور عالمين اختصاصه بالمأمور ، إذا لم يكن إكراه ، فهذه ثلاث نظائر مختلفة .
قال في ميدان الفرسان : وكأن الفرق : أن الإحاطة بسبب المنع من الإقدام على القتل في غير مسألة الحامل لا يتوقف على اختيار الحاكم به بخلاف فيها ، فإن مناط المنع فيها الظن الناشئ من شهادة النسوة بالحمل . ومنصب سماع الشهادة يختص بالحاكم ، فإذا أمكن من القتل بعد أدائها . آذن ذلك بضعف السبب عنده ، فأثر في ظن الولي ، فلذلك أحيل الضمان على تفريط الحاكم ، ولم يقل به عند رجوع الولي والقاضي ، لعدم ذلك فيه . انتهى .