قاعدة ( كل
من علم تحريم شيء ، وجهل ما يترتب عليه ، لم يفده ذلك )
كمن علم تحريم الزنا ، والخمر ، وجهل وجوب الحد . يحد بالاتفاق ; لأنه كان حقه الامتناع . وكذا
لو علم تحريم القتل ، وجهل وجوب القصاص : يجب القصاص .
أو علم تحريم الكلام ، وجهل كونه مبطلا : يبطل . وتحريم الطيب ، وجهل وجوب الفدية : تجب .
فرع :
علم بثبوت الخيار ، وقال : لم أعلم أنه على الفور . قالوا : في الرد بالعيب ، والأخذ بالشفعة . يقبل ; لأن ذلك مما يخفى . كذا أطلقه
الرافعي ، واستدركه
النووي ، فقال : شرطه أن يكون مثله ممن يخفى عليه .
وفي عتق الأمة نقل
الرافعي عن
الغزالي : أنها لا تقبل . وجزم به في الحاوي الصغير ; لأن من علم ثبوت أصل الخيار علم كونه على الفور .
ثم قال
الرافعي : ولم أر لهذه الصورة تعرضا في سائر كتب الأصحاب . نعم : صورها
العبادي في الرقم : بأن تكون قديمة عهد بالإسلام ، وخالطت أهله : فإن كانت حديثة عهد ، ولم تخالط أهله ، فقولان .
وفي نفي الولد : سوى في التنبيه بينه وبين دعوى الجهل بأصل الخيار ، فيفصل فيه بين قديم الإسلام وقريبه . وأقره
النووي في التصحيح ولا ذكر للمسألة في الروضة وأصلها .