تنبيه :
من المشكل ،
قول المنهاج في الخلع : وإن قال : أقبضتني ، فقيل : كالإعطاء . والأصح كسائر التعليق ، فلا يملكه : ولا يشترط للإقباض مجلس . ويشترط لتحقق الصفة أخذه بيده منها ، ولو مكرهة .
ووجه الإشكال : أن المعلق عليه إقباضها ، والإقباض مع الإكراه ملغي شرعا ، فلا اعتبار به .
قال
السبكي : فذكره في المنهاج لا مخرج له إلا الحمل على السهو . ولم يذكر ذلك في الروضة والشرح ، إلا فيما إذا قال : إن قبضت منك ، لا في قوله : إن أقبضتني .
قال
البلقيني : فما وقع في المنهاج وهم ، انتقل من مسألة " إن قبضت " إلى مسألة " إن أقبضتني " .