صفحة جزء
ما يباح بالإكراه وما لا يباح فيه فروع : الأول : التلفظ بكلمة الكفر ، فيباح به ، للآية . ولا يجب ، بل الأفضل : الامتناع

[ ص: 207 ] مصابرة ، على الدين ، واقتداء بالسلف . وقيل : الأفضل التلفظ ، صيانة لنفسه . وقيل : إن كان ممن يتوقع منه النكاية في العدو ، والقيام بأحكام الشرع فالأفضل التلفظ ، لمصلحة نقائه ، وإلا فالأفضل الامتناع .

الثاني : القتال المحرم لحق الله ، يباح به ، بلا خلاف . بخلاف المحرم للمالية ، كنساء الحرب . وصبيانهم ، فيباح به .

الثالث : الزنا ، ولا يباح به بالاتفاق أيضا ; لأن مفسدته أفحش من الصبر على القتل وسواء كان المكره رجلا ، أو امرأة .

الرابع : اللواط ، ولا يباح به أيضا . صرح به في الروضة .

الخامس : القذف . قال العلائي : لم أر من تعرض له . وفي كتب الحنفية : أنه يباح بالإكراه . ولا يجب به حد ، وهو الذي تقتضيه قواعد المذهب . انتهى .

قلت : قد تعرض له ابن الرفعة في المطلب ، فقال : يشبه أن يلتحق بالتلفظ بكلمة الكفر ولا نظر إلى تعلقه بالمقذوف ; لأنه لم يتضرر به .

السادس : السرقة ، قال في المطلب : يظهر أن تلتحق بإتلاف المال ; لأنها دون الإتلاف .

قال في الخادم : وقد صرح جماعة بإباحتها ، منهم القاضي حسين ; في تعليقه . قلت : وجزم به الإسنوي في التمهيد .

السابع : شرب الخمر ويباح به قطعا استبقاء للمهجة ، كما يباح لمن غص بلقمة أن يسيغها به ، ولكن لا يجب على الصحيح ، كما في أصل الروضة .

الثامن : شرب البول ، وأكل الميتة ، ويباحان . وفي الوجوب : احتمالان للقاضي حسين .

قلت : ينبغي أن يكون أصحهما الوجوب .

التاسع : إتلاف مال الغير ، ويباح به ، بل يجب قطعا ، كما يجب على المضطر أكل طعام غيره .

العاشر : شهادة الزور ، فإن كانت تقتضي قتلا ، أو قطعا ألحقت به ، أو إتلاف مال ألحقت به ، أو جلدا ، فهو محل نظر ، إذ يفضي إلى القتل ، كذا في المطلب .

وقال الشيخ عز الدين : لو أكره على شهادة زور ، أو حكم باطل في قتل ، أو قطع ، أو إحلال بضع ، استسلم للقتل ، وإن كان يتضمن إتلاف مال ، لزمه ذلك حفظا للمهجة .

الحادي عشر : الفطر في رمضان ، يباح به ، بل يجب على الصحيح .

الثاني عشر : الخروج من صلاة الفرض : وهو كالفطر .

[ ص: 208 ] فائدة : ضبط الأودني هذه الصور : بأن ما يسقط بالتوبة ، يسقط حكمه بالإكراه ، وما لا فلا ، نقله في الروضة وأصلها .

قال في الخادم : وقد أورد عليه شرب الخمر ، فإنه يباح بالإكراه ، ولا يسقط حده بالتوبة وكذلك القذف .

التالي السابق


الخدمات العلمية