فرع قال
النووي في شرح المهذب : يسن
إيقاظ النائم للصلاة ، لا سيما إن ضاق وقتها . وقال
السبكي في كتابه المتقدم ذكره :
إذا دخل على المكلف وقت الصلاة وتمكن من فعلها وأراد أن ينام قبل فعلها ، فإن وثق من نفسه أنه يستيقظ قبل خروج الوقت بما يمكنه أن يصلي فيه جاز ، وإلا لم يجز ، وكذا لو لم يتمكن ولكن بمجرد دخول الوقت قصد أن ينام ، فإن نام حيث لم يثق من نفسه بالاستيقاظ أثم إثمين ; أحدهما إثم ترك الصلاة ، والثاني إثم التسبب إليه ، وهو معنى قولنا : يأثم بالنوم .
وإن استيقظ على خلاف ظنه ; وصلى في الوقت لم يحصل له إثم ترك الصلاة وأما ذلك الإثم الذي حصل ، فلا يرتفع إلا بالاستغفار .
ولو أراد أن ينام قبل الوقت وغلب على ظنه أن نومه يستغرق الوقت ، لم يمتنع عليه ذلك ; لأن التكليف لم يتعلق به بعد ، ويشهد له ما ورد في الحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4732أن امرأة عابت زوجها بأنه ينام حتى تطلع الشمس ، فلا يصلي الصبح إلا ذلك الوقت فقال : إنا أهل بيت معروف لنا ذلك - أي ينامون من الليل حتى تطلع الشمس - فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا استيقظت فصل } .
[ ص: 216 ] وأما
إيقاظ النائم الذي لم يصل ، فالأول - وهو الذي نام بعد الوجوب - يجب إيقاظه من باب النهي عن المنكر .
وأما الذي نام قبل الوقت فلا ; لأن التكليف لم يتعلق به ، لكن إذا لم يخش عليه ضرر فالأولى إيقاظه ; لينال الصلاة في الوقت انتهى ملخصا .