حد السكر " فيه عبارات " قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : السكران هو الذي اختلط كلامه المنظوم وانكشف سره المكتوم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : هو الذي لا يفرق بين السماء والأرض ولا بين أمه وامرأته . وقيل : هو الذي يفصح بما كان يحتشم منه . وقيل : الذي يتمايل في مشيه ويهذي في كلامه وقيل : الذي لا يعلم ما يقول وقال
ابن سريج : الرجوع فيه إلى العادة ، فإذا انتهى تغيره إلى حالة يقع عليه اسم
[ ص: 218 ] السكران ، فهو المراد بالسكران . قال
الرافعي : وهو الأقرب ، ولم يرتض
الإمام شيئا من هذه العبارات ، وقال :
الشارب له ثلاثة أحوال : أولها : هزة ونشاط ، يأخذه إذا دبت الخمر فيه ولم تستول عليه بعد ، ولا يزول العقل في هذه الحالة بلا خلاف ، فهذا ينفذ طلاقه وتصرفاته لبقاء عقله .
الثانية : نهاية السكر : وهو أن يصير طافحا ويسقط كالمغشي عليه ، لا يتكلم ولا يكاد يتحرك ، فلا ينفذ طلاقه ولا غيره ; لأنه لا عقل له .
الثالثة : حالة متوسطة بينهما : وهو أن تختلط أحواله ولا تنتظم أقواله وأفعاله ويبقى تمييز وفهم وكلام ، فهذه الثلاثة سكر ، وفيها القولان ، وما ذكره في الحالة الثانية تابعه عليه
الغزالي ، وجعلا لفظه كلفظ النائم .
قال
الرافعي في الطلاق : ومن الأصحاب من جعله على الخلاف ، لتعديه بالتسبب إلى هذه الحالة ، قال : وهو أوفق لإطلاق الأكثرين .
قال
الإسنوي : وقد خالف في مواضع ، فجزم بأن الطافح الذي سقط تمييزه بالكلية كلامه لغو .
ومنها : في ولاية النكاح فقال : السكر إن حصل بسبب يفسق به ، فإن قلنا : الفاسق لا يلي ، فذاك ، وإن قلنا : يلي أو حصل بسبب لا يفسق ، فإن لم ينفذ تصرف السكران فالسكر كالإغماء ، وإن جعلنا تصرفه كتصرف الصاحي ، فمنهم من صحح تزويجه ومنهم من منع لاختلال نظره ، ثم الخلاف فيما إذا بقي له تمييز ونظر ، فأما الطافح الذي سقط تمييزه بالكلية فكلامه لغو ، ومنها : في أواخر الطلاق قال :
إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته وهو سكران ، أو مجنون طلقت .
قال
ابن الصباغ : يشترط أن السكران بحيث يسمع ويتكلم .
وأما كلامها في سكرها ، فتطلق به على الأصح إلا إذا انتهت إلى السكر الطافح . وذكر مثله في الأيمان .