[ ص: 219 ] تنبيه :
من المشكل : قول المنهاج في عدة مواضع : منها : " في
الطلاق " يشترط لنفوذه : التكليف إلا السكران .
وقال في الدقائق وغيرها : إن قوله " إلا السكران " زيادة على المحرر ، لا بد منها ، فإنه غير مكلف ، مع أنه يقع طلاقه .
قال
الإسنوي : وهذا كلام غير مستقيم ، فإن الصواب : أنه مكلف .
وحكمه كحكم الصاحي فيما له وعليه ، غير أن الأصوليين قالوا : إنه غير مكلف ، وأبطلوا تصرفاته مطلقا ، فخلط
النووي طريقة الفقهاء بطريقة الأصوليين ، فإنه نفى عنه التكليف ومع ذلك حكم بصحة تصرفاته ، وهما طريقتان لا يمكن الجمع بينهما .
وقال في الخادم : ما ذكره
الإسنوي مردود ، بل الأصوليون قالوا : إنه غير مكلف مع قولهم بنفوذ تصرفاته ، صرح بذلك
الإمام والغزالي ، وغيرهما . وأجابوا عن نفوذ تصرفاته بأنه من قبيل ربط الأحكام بالأسباب ، الذي هو خطاب الوضع وليس من باب التكليف .
وعن
ابن سريج : أنه أجاب بجواب آخر ، وهو أنه لما كان سكره لا يعلم إلا من جهته ، وهو متهم في دعوى السكر لفسقه . ألزمناه حكم أقواله ، وأفعاله وطردنا ما لزمه في حال الصحة .