صفحة جزء
[ ص: 230 ] تنبيه :

الجناية على العبد تارة تكون من غير إثبات يد وتارة بإثبات اليد فقط وتارة بهما فالأول تجب فيه القيمة في نفسه وفي أطرافه من القيمة ما في أطراف الحر من الدية وفي غير المقدرة ما نقص منها .

والثاني فيه أرش النقص فقط ، والثالث فيه أكثر الأمرين منهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية