القول في أحكام المبعض " هي أقسام " الأول
: ما ألحق فيه بالأحرار بلا خلاف وفي ذلك فروع منها : صحة البيع والشراء ، والسلم ، والإجارة ، والرهن ، والهبة ، والوقف ، وكل تبرع إلا العتق ، والإقرار ، بأن لا يضر المالك .
ويقبل فيما يضره في حقه ، دون سيده ويقضى مما في يده .
ومنها : ثبوت خيار المجلس ، والشرط والشفعة . ومنها : صحة خلعها ، وفسخ النكاح بالإعسار ، وأن السيد لا يطؤها ولا يجبرها على النكاح ، ولا يقيم عليها الحد .
الثاني :
ما ألحق فيه بالأرقاء ، بلا خلاف . وفيه فروع منها : أنه لا تنعقد به الجمعة ، ولا تجب عليه في غير نوبته ، ولا يجب عليه الحج ، ولا يسقط حجه حجة الإسلام .
ولا ضمان إن لم يكن مهايأة ، أو ضمن في نوبة السيد ، ولا يقطع بسرقة مال سيده ، ويقطع سارقه ، ولا ينكح بلا إذن ، وينكح الأمة ولو كان موسرا ، نقل
الإمام الاتفاق عليه كما ذكره في المهمات ، ولا ينكح الحر مبعضة ولا من يملك بعضها ، أو تملك بعضه ، ولا يثبت لها الخيار تحت عبد ويثبت بعتق كلها تحت مبعض ، ولا يقتل به الحر ولو كافرا . ولا يكون واليا ، ولا وليا ، ولا شاهدا ، ولا خارصا ، ولا قاسما ، ولا مترجما ، ولا وصيا ، ولا قائفا . ولا يحمل العقل . ولا يكون محصنا في الزنا ، ولا في القذف . ولا يجزئ في الكفارة ، ولا يرث ، ولا يحكم لبعضه ولا يشهد له ، ولا يجب عليه الجهاد ، وطلاقه طلقتان ، وعدتها قرءان .
[ ص: 233 ] الثالث :
ما فيه خلاف ، والأصح أنه كالأحرار وفيه فروع منها : وجوب الزكاة فيما ملكه ، ويورث ويكفر بالطعام والكسوة ، ويصح التقاطه ، ويدخل في ملكه إن كان في نوبته ، وكذا زكاة الفطر .
ولو اشترى زوجته بالمال المشترك بإذن سيده ملك جزأها ، وانفسخ النكاح ، وكذا بغير إذنه في الأظهر ، أو بخالص ماله فكذلك ، أو مال السيد فلا .
ولو أوصى لنصفه الحر خاصة أو الرقيق خاصة ، ففي الصحة وجهان أصحهما : في زوائد الروضة : يصح ، ويكون له خاصة في الأولى ، ولسيده خاصة في الثانية والثاني : لا ، كما لا يرث .
ولو أوصى - له وبعضه ملك وارث الموصي - فإن كان مهايأة ومات في نوبته . صحت ، أو نوبة السيد فوصية لوارث ، وكذا إن لم يكن مهايأة .
قال
الإمام : يحتمل أن تبعض الوصية .
الرابع : ما فيه خلاف ، والأصح أنه كالأرقاء وفيه فروع منها : أنه لا تجب عليه الجمعة في نوبته . ولا يقتل به مبعض ، سواء كان أزيد حرية منه أم لا ، ونفقته نفقة المعسرين ، ويحد في الزنا ، والقذف حد العبد ويمنع من التسري ، ولا تجب عليه نفقة القريب ولا الجزية . وعورتها في الصلاة كالأمة ، واشتراط النجوم ، إذا كوتب .
الخامس :
ما وزع فيه الحكم وفيه فروع منها : زكاة الفطر ، حيث لا مهايأة على كل منه ومن سيده نصف صاع ، والكسب النادر كذلك .
وتجب على قريبه من نفقته بقدر حريته .
وتحمل عاقلته نصف الدية في قتله الخطإ .
وفي قتله ، والجناية عليه ; وغرته من الدية بقدر الحرية ، وبقدر الرق من القيمة ، ويزوج المبعضة السيد مع قريبها . فإن لم يكن ، فمع معتقها ، فإن لم يكن ، فمع الحاكم . وقيل : لا يزوج . ويعتكف في نوبته ، دون نوبة السيد .
[ ص: 234 ] من غرائب هذا القسم ما ذكره
الروياني لو ملك المبعض مالا بحريته ، فاقترضه منه السيد ، ورهن عنده نصيبه الرقيق صح . قال
العلائي : وهذه من مسائل المعاياة ; لأنه يقال فيها : مبعض لا يملك مالك النصف عتق نصيبه إلا بإذن المبعض ; لأن هذا النصف إذا كان مرهونا عنده لم يتمكن السيد من عتقه إذا كان معسرا إلا بإذنه . انتهى .
وبقي
فروع لا ترجيح فيها منها : ما لا نقل فيه . ومنها :
لو قدر على مبعضه ، هل ينكح الأمة ؟ فيه تردد
للإمام ; لأن إرقاق بعض الولد أهون من إرقاق كله ، كذا في أصل الروضة ، بلا ترجيح .
ومنها :
إذا التقط لقيطا في نوبته ، هل يستحق كفالته ؟ وجهان ، نقلهما
الرافعي عن صاحب المعتمد .
ومنها :
لو سرق سيده ما ملك بحريته . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال : لا يقطع .
وقال
أبو علي : يقطع . ومنها :
لو قبل الوصية ، بلا إذن فهل يصح في حصته ؟ وجهان .
ومنها :
القسم للمبعضة . هل تعطى حكم الحرائر ، أو الإماء ، أو يوزع ؟ قال
العلائي : لا نقل فيه .
قلت : بل صرح
الماوردي ، بأنها كالأمة ، وجزم به
الأذرعي في القوت ، ثم ذكر التوزيع بحثا .
ومنها :
هل له نكاح أربع ، كالحر ، أو لا ، كالعبد . أو يوزع ؟ قال
العلائي : الظاهر الثاني ; لأن النصف الرقيق منه غير منفصل ، فيؤدي إلى أن ينكح به أكثر من اثنتين .
قلت : ويؤيده مسألتا الطلاق ، والعدة ، ثم رأيت الحكم المذكور مصرحا به . منقولا عن
الماوردي . وصاحب الكافي ، والرونق ، واللباب .
وبحث
الزركشي فيه التوزيع ، تخريجا من وجه في الحد .
ونظيره : ما لو سقي الزرع بمطر ، أو ماء اشتراه ، سواء ، فإن فيه ثلاثة أرباع العشر . ومنها
هل يصح الوقف عليه ، أو لا ، كالعبد ؟ ، قال
العلائي : لا نقل فيه . قلت : بل هو منقول ، صرح بصحته
ابن خيران في اللطيف .
[ ص: 235 ] قال
الزركشي :
فلو أراد سيده أن يقف عليه نصفه - الرقيق ، فالظاهر الصحة ، كالوصية .
ومنها : لو اجتمع رقيق ومبعض قال
العلائي : الظاهر : أن المبعض أولى بالإمامة .
ومنها : يغسل الرجل أمته بخلاف المبعضة . فيما يظهر ; لأنها أجنبية ، قاله
العلائي . قال : وهي أولى من المكاتبة . وقد جزموا بأنها لا تغسل السيد .
ومنها : يجوز توكيل مكاتب الراهن في قبض المرهون ; لأنه أجنبي ، لا عبده ، وفي المبعض نظر .
قال
العلائي : يحتمل أن يكون كالمكاتب . ومنها :
هل يسهم له من الغنيمة ، قال
العلائي : فيه نظر .
ويقوى ذلك : إذا كان في نوبته وقاتل بإذن سيده ، ويكون ذلك كما لو اكتسب .
ولا يخرج على الأكساب النادرة ; لأن إذنه في القتال لا يجعل الغنيمة نادرة .
وليس له أن يقاتل بلا إذن قطعا ، ولم يتعرضوا له . وإن لم يكن مهايأة بعد الإسهام .
ومنها :
هل يرى سيدته ، إذا قلنا بجوازه للعبد .
قال
العلائي : فيه نظر . وينبغي أن لا يراها . قلت : صرح
الماوردي بمنعه ، وقال : لا يختلف فيه أصحابنا .
ومنها : هل يرى من نصفها له ، والباقي حر .
قال
العلائي : يحتمل أن يكون فيه الخلاف في الصلاة ، وقد رجح
الماوردي أنها كالحرة .
ورجح
ابن الصباغ ، وطائفة أنها كالأمة .
ومنها :
لو اعتدت عن الوفاة ، أو بالأشهر .
قال
العلائي : لم أر فيه نقلا .
وقد قالوا : إن عدتها قرءان ، فالظاهر أنها في الأشهر على النصف كالأمة .
وكذا قال
الأذرعي وغيره بحثا .
تنبيه :
ويدخل في المهايأة : الكسب ، والمؤن المعتادة قطعا " وفي النادر من الأكساب : كاللقطة ، والوصية ، والمؤن ، كأجرة الحجام ، والطبيب قولان ، أو وجهان . أصحهما : الدخول .
ولا يدخل أرش الجناية بالاتفاق ; لأنها متعلقة بالرقبة ، وهي مشتركة . كذا
[ ص: 236 ] في الروضة نقلا عن
الإمام ، وهو صريح في أن فرض المسألة في جنايته هو ، وبه صرح
الإمام .
أما لو جني عليه ، فالظاهر أيضا : أنه كذلك قاله .