صفحة جزء
القول في أحكام المبعض " هي أقسام " الأول : ما ألحق فيه بالأحرار بلا خلاف وفي ذلك فروع منها : صحة البيع والشراء ، والسلم ، والإجارة ، والرهن ، والهبة ، والوقف ، وكل تبرع إلا العتق ، والإقرار ، بأن لا يضر المالك .

ويقبل فيما يضره في حقه ، دون سيده ويقضى مما في يده .

ومنها : ثبوت خيار المجلس ، والشرط والشفعة . ومنها : صحة خلعها ، وفسخ النكاح بالإعسار ، وأن السيد لا يطؤها ولا يجبرها على النكاح ، ولا يقيم عليها الحد .

الثاني : ما ألحق فيه بالأرقاء ، بلا خلاف . وفيه فروع منها : أنه لا تنعقد به الجمعة ، ولا تجب عليه في غير نوبته ، ولا يجب عليه الحج ، ولا يسقط حجه حجة الإسلام .

ولا ضمان إن لم يكن مهايأة ، أو ضمن في نوبة السيد ، ولا يقطع بسرقة مال سيده ، ويقطع سارقه ، ولا ينكح بلا إذن ، وينكح الأمة ولو كان موسرا ، نقل الإمام الاتفاق عليه كما ذكره في المهمات ، ولا ينكح الحر مبعضة ولا من يملك بعضها ، أو تملك بعضه ، ولا يثبت لها الخيار تحت عبد ويثبت بعتق كلها تحت مبعض ، ولا يقتل به الحر ولو كافرا . ولا يكون واليا ، ولا وليا ، ولا شاهدا ، ولا خارصا ، ولا قاسما ، ولا مترجما ، ولا وصيا ، ولا قائفا . ولا يحمل العقل . ولا يكون محصنا في الزنا ، ولا في القذف . ولا يجزئ في الكفارة ، ولا يرث ، ولا يحكم لبعضه ولا يشهد له ، ولا يجب عليه الجهاد ، وطلاقه طلقتان ، وعدتها قرءان .

[ ص: 233 ] الثالث : ما فيه خلاف ، والأصح أنه كالأحرار وفيه فروع منها : وجوب الزكاة فيما ملكه ، ويورث ويكفر بالطعام والكسوة ، ويصح التقاطه ، ويدخل في ملكه إن كان في نوبته ، وكذا زكاة الفطر .

ولو اشترى زوجته بالمال المشترك بإذن سيده ملك جزأها ، وانفسخ النكاح ، وكذا بغير إذنه في الأظهر ، أو بخالص ماله فكذلك ، أو مال السيد فلا .

ولو أوصى لنصفه الحر خاصة أو الرقيق خاصة ، ففي الصحة وجهان أصحهما : في زوائد الروضة : يصح ، ويكون له خاصة في الأولى ، ولسيده خاصة في الثانية والثاني : لا ، كما لا يرث . ولو أوصى - له وبعضه ملك وارث الموصي - فإن كان مهايأة ومات في نوبته . صحت ، أو نوبة السيد فوصية لوارث ، وكذا إن لم يكن مهايأة .

قال الإمام : يحتمل أن تبعض الوصية .

الرابع : ما فيه خلاف ، والأصح أنه كالأرقاء وفيه فروع منها : أنه لا تجب عليه الجمعة في نوبته . ولا يقتل به مبعض ، سواء كان أزيد حرية منه أم لا ، ونفقته نفقة المعسرين ، ويحد في الزنا ، والقذف حد العبد ويمنع من التسري ، ولا تجب عليه نفقة القريب ولا الجزية . وعورتها في الصلاة كالأمة ، واشتراط النجوم ، إذا كوتب .

الخامس : ما وزع فيه الحكم وفيه فروع منها : زكاة الفطر ، حيث لا مهايأة على كل منه ومن سيده نصف صاع ، والكسب النادر كذلك .

وتجب على قريبه من نفقته بقدر حريته .

وتحمل عاقلته نصف الدية في قتله الخطإ .

وفي قتله ، والجناية عليه ; وغرته من الدية بقدر الحرية ، وبقدر الرق من القيمة ، ويزوج المبعضة السيد مع قريبها . فإن لم يكن ، فمع معتقها ، فإن لم يكن ، فمع الحاكم . وقيل : لا يزوج . ويعتكف في نوبته ، دون نوبة السيد .

[ ص: 234 ] من غرائب هذا القسم ما ذكره الروياني لو ملك المبعض مالا بحريته ، فاقترضه منه السيد ، ورهن عنده نصيبه الرقيق صح . قال العلائي : وهذه من مسائل المعاياة ; لأنه يقال فيها : مبعض لا يملك مالك النصف عتق نصيبه إلا بإذن المبعض ; لأن هذا النصف إذا كان مرهونا عنده لم يتمكن السيد من عتقه إذا كان معسرا إلا بإذنه . انتهى .

وبقي فروع لا ترجيح فيها منها : ما لا نقل فيه . ومنها : لو قدر على مبعضه ، هل ينكح الأمة ؟ فيه تردد للإمام ; لأن إرقاق بعض الولد أهون من إرقاق كله ، كذا في أصل الروضة ، بلا ترجيح .

ومنها : إذا التقط لقيطا في نوبته ، هل يستحق كفالته ؟ وجهان ، نقلهما الرافعي عن صاحب المعتمد .

ومنها : لو سرق سيده ما ملك بحريته . قال القفال : لا يقطع .

وقال أبو علي : يقطع . ومنها : لو قبل الوصية ، بلا إذن فهل يصح في حصته ؟ وجهان .

ومنها : القسم للمبعضة . هل تعطى حكم الحرائر ، أو الإماء ، أو يوزع ؟ قال العلائي : لا نقل فيه .

قلت : بل صرح الماوردي ، بأنها كالأمة ، وجزم به الأذرعي في القوت ، ثم ذكر التوزيع بحثا .

ومنها : هل له نكاح أربع ، كالحر ، أو لا ، كالعبد . أو يوزع ؟ قال العلائي : الظاهر الثاني ; لأن النصف الرقيق منه غير منفصل ، فيؤدي إلى أن ينكح به أكثر من اثنتين .

قلت : ويؤيده مسألتا الطلاق ، والعدة ، ثم رأيت الحكم المذكور مصرحا به . منقولا عن الماوردي . وصاحب الكافي ، والرونق ، واللباب .

وبحث الزركشي فيه التوزيع ، تخريجا من وجه في الحد .

ونظيره : ما لو سقي الزرع بمطر ، أو ماء اشتراه ، سواء ، فإن فيه ثلاثة أرباع العشر . ومنها هل يصح الوقف عليه ، أو لا ، كالعبد ؟ ، قال العلائي : لا نقل فيه . قلت : بل هو منقول ، صرح بصحته ابن خيران في اللطيف .

[ ص: 235 ] قال الزركشي : فلو أراد سيده أن يقف عليه نصفه - الرقيق ، فالظاهر الصحة ، كالوصية .

ومنها : لو اجتمع رقيق ومبعض قال العلائي : الظاهر : أن المبعض أولى بالإمامة .

ومنها : يغسل الرجل أمته بخلاف المبعضة . فيما يظهر ; لأنها أجنبية ، قاله العلائي . قال : وهي أولى من المكاتبة . وقد جزموا بأنها لا تغسل السيد .

ومنها : يجوز توكيل مكاتب الراهن في قبض المرهون ; لأنه أجنبي ، لا عبده ، وفي المبعض نظر .

قال العلائي : يحتمل أن يكون كالمكاتب . ومنها : هل يسهم له من الغنيمة ، قال العلائي : فيه نظر .

ويقوى ذلك : إذا كان في نوبته وقاتل بإذن سيده ، ويكون ذلك كما لو اكتسب .

ولا يخرج على الأكساب النادرة ; لأن إذنه في القتال لا يجعل الغنيمة نادرة .

وليس له أن يقاتل بلا إذن قطعا ، ولم يتعرضوا له . وإن لم يكن مهايأة بعد الإسهام .

ومنها : هل يرى سيدته ، إذا قلنا بجوازه للعبد .

قال العلائي : فيه نظر . وينبغي أن لا يراها . قلت : صرح الماوردي بمنعه ، وقال : لا يختلف فيه أصحابنا .

ومنها : هل يرى من نصفها له ، والباقي حر .

قال العلائي : يحتمل أن يكون فيه الخلاف في الصلاة ، وقد رجح الماوردي أنها كالحرة .

ورجح ابن الصباغ ، وطائفة أنها كالأمة .

ومنها : لو اعتدت عن الوفاة ، أو بالأشهر .

قال العلائي : لم أر فيه نقلا .

وقد قالوا : إن عدتها قرءان ، فالظاهر أنها في الأشهر على النصف كالأمة .

وكذا قال الأذرعي وغيره بحثا .

تنبيه :

ويدخل في المهايأة : الكسب ، والمؤن المعتادة قطعا " وفي النادر من الأكساب : كاللقطة ، والوصية ، والمؤن ، كأجرة الحجام ، والطبيب قولان ، أو وجهان . أصحهما : الدخول .

ولا يدخل أرش الجناية بالاتفاق ; لأنها متعلقة بالرقبة ، وهي مشتركة . كذا [ ص: 236 ] في الروضة نقلا عن الإمام ، وهو صريح في أن فرض المسألة في جنايته هو ، وبه صرح الإمام .

أما لو جني عليه ، فالظاهر أيضا : أنه كذلك قاله .

التالي السابق


الخدمات العلمية