القول في
أحكام الخنثى قال الأصحاب :
الأصل في الخنثى بما روى
nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي عن
أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال - في مولود له ما للرجال ، وما للنساء - : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44368يورث من حيث يبول } أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وهو ضعيف جدا ولكن روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه وغيره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور في سننه : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
مغيرة عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه
[ ص: 241 ] قال : " الحمد لله الذي جعل عدونا يسألنا عما نزل به من أمر دينه : إن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية كتب إلي يسألني عن الخنثى ، فكتبت إليه : أن يورثه من قبل مباله " .
قال
النووي :
الخنثى ضربان : ضرب له فرج المرأة ، وذكر الرجال .
وضرب ليس له واحد منهما . بل له ثقبة يخرج منها الخارج ، ولا تشبه فرج واحد منهما ، فالأول : يتبين أمره بأمور : أحدها : البول ، فإن بال بذكر الرجال وحده : فرجل ، أو بفرج النساء : فامرأة أو بهما اعتبر بالسابق ، إن انقطعا معا . وبالمتأخر إن ابتدآ معا ، فإن سبق واحد ، وتأخر آخر : اعتبر بالسابق ، فإن اتفقا فيهما فلا دلالة في الأصح ، ولا ينظر إلى كثرة البول من أحدهما ، ولا إلى التزريق بهما ، أو الترشيش .
الثاني ، والثالث : خروج المني والحيض في وقت الإمكان . فإن أمنى بالذكر ، فرجل أو الفرج أو حاض ، فامرأة . بشرط أن يتكرر خروجه ليتأكد الظن به ، ولا يتوهم كونه اتفاقيا . كذا جزم به
الشيخان . قال
الإسنوي : وسكوتهما عن ذلك في البول يقتضي عدم اشتراطه فيه .
والمتجه : استواء الجميع في ذلك قال : وأما العدد المعتبر في التكرار . فالمتجه : إلحاقه بما قيل في كلب الصيد : بأن يصير عادة له . فإن أمنى بهما ، فالأصح أنه يستدل به ، فإن أمنى نصفه مني الرجال فرجل ، أو نصفه مني النساء ، فامرأة ، فإن أمنى من فرج الرجال نصفه منيهم . ومن فرج النساء نصفه منيهن ، أو من فرج النساء نصفه مني الرجال ، أو عكسه ، فلا دلالة ، وكذا إذا تعارض بول وحيض ، أو مني . بأن بال بفرج الرجال ، وحاض أو أمنى بفرج النساء . وكذا إذا تعارض المني والحيض في الأصح .
الرابع : الولادة . وهي تفيد القطع بأنوثته ، وتقدم على جميع العلامات المعارضة لها . قال في شرح المهذب :
ولو ألقى مضغة . وقال القوابل : إنه مبدأ خلق آدمي : حكم به . وإن شككن دام الإشكال . قال : ولو
انتفخ بطنه ، وظهرت أمارة حمل : لم يحكم بأنه امرأة ، حتى يتحقق الحمل .
قال
الإسنوي : والصواب الاكتفاء بظهور الأمارة فقد جزم به
الرافعي في آخر الكلام على الخنثى . وتبعه عليه في الروضة . كذا في شرح المهذب في موضع آخر وهو
[ ص: 242 ] الموافق ، الجاري على القواعد المذكورة في الرد بالعيب ، وتحريم الطلاق ، واستحقاق المطلقة النفقة ، وغير ذلك .
الخامس :
عدم الحيض في وقته علامة على الذكورة ، يستدل بها عند التساوي في البول : نقله
الإسنوي عن
الماوردي قال : وهي مسألة حسنة ، قل من تعرض لها .
السادس : إحباله لغيره ، نقله
الإسنوي عن العدة ،
لأبي عبد الله الطبري ،
وابن أبي الفتوح وابن المسلم . قال : ولو عارضه حبله قدم على إحباله ، حتى لو
وطئ كل من المشكلين صاحبه " فأحبله ، حكمنا بأنهما أنثيان ، ونفينا نسب كل منهما عن الآخر .
السابع : الميل ويستدل به عند العجز ، عن الأمارات ، السابقة ، فإنها مقدمة عليه ، فإن مال إلى الرجل فامرأة ، أو إلى النساء فرجل ، فإن قال : أميل إليهما ميلا واحدا ، ولا أميل إلى واحد منهما ، فمشكل .
الثامن : ظهور الشجاعة ، والفروسية ، ومصابرة العدو ، كما ذكره
الإسنوي تبعا
لابن المسلم .
التاسع إلى الثاني عشر : نبات اللحية ، ونهود الثدي ، ونزول اللبن ، وتفاوت الأضلاع في وجه . والأصح أنها لا دلالة لها .
وأما الضرب الثاني ففي شرح المهذب عن
البغوي : أنه لا يتبين إلا بالميل . قال
الإسنوي : ويتبين أيضا بالمني المتصف بأحد النوعين ، فإنه لا مانع منه . قال : وأما الحيض ، فيتجه اعتباره أيضا . ويحتمل خلافه ; لأن الدم لا يستلزم أن يكون حيضا ، وإن كان بصفة الحيض ، لجواز أن يكون دم فساد بخلاف المني .
وأما
أحكام الخنثى الذي لم يبن فأقسام والضابط أنه يؤخذ في حقه بالاحتياط ، وطرح الشك . القسم الأول
: ما هو فيه كالأنثى ذلك في نتف العانة ، ودخول الحمام ، وحلق الرأس ; ونضح البول ، والأذان والإقامة ، والعورة ، والجهر في الصلاة ، والتصفيق فيما إذا نابه شيء ، والجماعة ، والاقتداء والجمعة ، ورفع الصوت بالتكبير ، والتلبية ، والتكفين ، ووقوف المصلي عند عجزها .
[ ص: 243 ] وعدم سقوط فرض الجنازة بها ، وكونها لا تأخذ من سهم العاملين ولا سبيل الله ، ولا المؤلفة .
وشرط وجوب الحج ، ولبس المخيط ، والقرب من البيت ، والرمل ، والاضطباع والرقي ، والعدو ، والوقوف ، والتقديم من مزدلفة ، والعقيقة ، والذبح ، والتوكيل في النكاح وغيره ، والقضاء ، والشهادة ، والدية ، وعدم تحمل العقل . وفي الجهاد ، والسلب والرضخ ، والجزية . والسفر بلا محرم . ولا يحل وطؤه .
القسم الثاني
: ما هو فيه كالذكر وذلك في لبس الحرير ، وحلي الذهب ، والوقوف أمام النساء إذا أمهن ، لا أوسطهن لاحتمال كونه رجلا ، فيؤدي وقوفه وسطهن إلى مساواة الرجل للمرأة ، وفي الزكاة ، وليس وطؤه في زمن الخيار فسخا ، ولا إجازة . ويقبل قوله في استلحاق الولد ، كما صححه
أبو الفتوح ، ونقله
الإسنوي احتياطا للنسب ، ولا يحرم رضاعه ، ولا دية في حلمته ، ولا حكومة في إرسال ثديه ، أو جفاف لبنه .
القسم الثالث : ما وزع فيه الحكم وفي ذلك فروع :
الأول : لحيته ، لا يستحب حلقها . لاحتمال أن تتبين ذكورته ، فيتشوه .
ويجب في الوضوء غسل باطنها ; لاحتمال كونه امرأة ، كما جزم به
الشيخان وغيرهما .
وذكر صاحب التعجيز في شرحه : أنه كالرجل ; لأن الأصل : عدم الوجوب .
الثاني : :
لا ينتقض وضوءه لا بالخروج من فرجيه ، أو مسهما ، أو لمسه رجلا وامرأة ولا غسله إلا بالإنزال منهما ، أو بإيلاجه ، والإيلاج فيه . قال
البغوي : وكل موضع لا يجب فيه الغسل على الخنثى المولج . لا يبطل صومه ، ولا حجه ، ولا يجب على المرأة التي أولج فيها عدة ، ولا مهر لها . وأما الحد : فلا يجب على المولج فيه ، ولا المولج . ويجب على الخنثى الجلد والتغريب ولو أولج فيه رجل ، وأولج الخنثى في دبره ، فعلى الخنثى الجلد . وكذا الرجل إن لم يكن محصنا ، فإن كان محصنا ، فإن حده بتقدير أنوثة الخنثى : الرجم ، وبتقدير ذكورته : الجلد .
والقاعدة : أن التردد بين جنسين من العقوبة ، إذا لم يشتركا في الفعل ، يقتضي إسقاطهما بالكلية ، والانتقال إلى التعزير ; لأنه لا يمكن الجمع بينهما ، وليس أحدهما بأولى من الآخر كذا ذكره
ابن المسلم في أحكام الخناثى
[ ص: 244 ] وقال
الإسنوي : إنه حسن متجه ، وحينئذ فيجب على الرجل التعزير .
وهذه من غرائب المسائل :
شخص أتى ما يوجب الحد . فإن كان محصنا عزر ، وإن كان غير محصن : جلد ، وعزر . وإياها عنيت بقولي ملغزا :
قل للفقيه ، إذا لقيت محاجيا ومغربا : فرع بدا في حكمه
لأولي النهى مستغربا شخص أتى ما حده
قطعا غدا مستوجبا إن تلفه بكرا جلد
ت مائة تتم وغربا وإذا تراه محصنا
عزرته مترقبا قد أصبح النحرير
مما قلته متعجبا فأبنه دمت موضحا
للمشكلات مهذبا
.
الثالث :
إذا حاض من الفرج ; حكم بأنوثته وبلوغه ، ولا يحرم عليه محرمات الحيض لجواز كونه رجلا ، والخارج دم فاسد .
الرابع : يجب عليه ستر كل بدنه ; لاحتمال كونه امرأة ; فلو اقتصر على ستر عورة الرجل وصلى . فوجهان : أصحهما في التحقيق : الصحة ، للشك في وجوبه .
قال
الإسنوي : والفتوى عليه ، فإنه الذي يقتضيه كلام الأكثرين . وصحح في شرح المهذب وزوائد الروضة : البطلان ; لأن الستر شرط وقد شككنا في حصوله .
الخامس : لا تجب عليه
الفدية في الحج إلا لستر رأسه ووجهه معا ، والأحوط له . أن يستر رأسه دون وجهه وبدنه بغير المخيط كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال ونقله
الإسنوي .
السادس :
الإرث . يعامل في حقه كالمرأة ، وفي حق سائر الورثة كالرجل ، ويوقف القدر الفاضل للبيان ، فإن مات ، فلا بد من الاصطلاح على المذهب .
القسم الرابع : ما خالف فيه النوعين فيه فروع منها :
ختانه والأصح تحريمه ; لأن الجرح لا يجوز بالشك ، ومنها : لا يجوز له
الاستنجاء بالحجر ، لا في ذكره ، ولا في فرجه ، لالتباس الأصلي بالزائد . والحجر : لا يجزئ ، إلا في الأصلي .
ومنها : إذا مات لا يغسله الرجال ، ولا النساء الأجانب كما اقتضاه كلام
الرافعي . وصحح في شرح المهذب : أنه يغسله كل منهما .
ومنها : أنه في
النظر والخلوة مع الرجال كامرأة ومع النساء كرجل .
[ ص: 245 ] ومنها : أنه لا يباح له من الفضة كما يباح للنساء ، ولا يباح للرجال . ومنها : لا يصح السلم فيه لندوره . ولا يصح قبضه عن السلم في جارية ، أو عبد ; لاحتمال كونه عكس ما أسلم فيه ، ومنها : لا يصح نكاحه .
القسم الخامس :
ما وسط فيه الذكر والأنثى وفي ذلك فروع : منها :
أوصى بثوب لأولى الناس به ، قدمت المرأة ، ثم الخنثى ، ثم الرجل . ومنها يقف خلف الإمام . الذكور ، ثم الخناثى ، ثم النساء . ومنها : ينصرف بعد الصلاة : النساء ، ثم الخناثى ثم الرجال . ومنها يقدم في الجنائز : إلى الأمام وإلى اللحد الذكور ثم الخناثى ثم النساء ومنها الأولى بحمل الجنازة الرجال ، ثم الخناثى ثم النساء -
ومنها : - التضحية بالذكر أفضل ، ثم الخنثى ثم الأنثى . ومنها : - الأولى في الذبح : الرجل ، ثم الخنثى ; ثم الأنثى .
فرع :
إذا فعل شيئا في حال إشكاله ، ثم بان ما يقتضي ترتب الحكم عليه . هل يعتد به ؟ فيه نظائر :
الأول :
إذا اقتدى بخنثى : فبان رجلا ، ففي الإجزاء : قولان . أظهرهما : عدم الإجزاء .
الثاني :
إذا عقد النكاح بخنثيين ، فبانا ذكرين ، ففي صحته وجهان ، بناء على مسألة الاقتداء .
قال
النووي : لكن الأصح هنا : الصحة ; لأن عدم جزم النية يؤثر في الصلاة .
الثالث :
لو تزوج رجل بخنثى ، ثم بان امرأة ، أو عكسه . جزم
الروياني في البحر : بأنه لا يصح . واقتضى كلام
ابن الرفعة الاتفاق عليه ، وأنهم لم يجروا فيه خلاف الاقتداء ، ثم فرق بين النكاح ، والصلاة . بأن احتياط الشرع في النكاح أكثر من احتياطه في الصلاة ، لأن أمر النكاح غير قاصر على الزوجين ، وأمر الصلاة قاصر على المصلي . ولهذا لا يجوز الإقدام على النكاح بالاجتهاد ، عند اشتباه من تحل بمن لا تحل ، ويجوز ذلك فيما يتعلق بالصلاة : من طهارة ، وسترة ، واستقبال .
قال
الإسنوي : الصواب إلحاقه إذا كان شاهدا ، لاستواء الجميع في الركنية ، وقد صرح به
ابن المسلم [ ص: 246 ] قال : ويؤيد الصحة ما في البحر : أنه
لو تزوج امرأة ، وهما يعتقدان بينهما أخوة من الرضاع ثم تبين خلاف ذلك ، صح النكاح على الصحيح .
الرابع : إذا توضأ ، أو اغتسل حيث لم يحكم باستعمال الماء فلو بان فهل يتبين الحكم باستعماله ؟ ينبني على طهارة الاحتياط هل ترفع الحدث الواقع في نفس الأمر ، أم لا ؟ والأصح : لا ، فلا يحكم عليه بالاستعمال . ذكره
الإسنوي تخريجا .
الخامس :
لو صلى الظهر ثم بان رجلا وأمكنه إدراك . الجمعة ، لزمه السعي إليها فإن لم يفعل لزمه إعادة الظهر ، بناء على أن من صلى الظهر قبل فواتها لم يصح ، قاله في شرح المهذب .
السادس :
لو خطب في الجمعة أو كان أحد الأربعين ثم بان رجلا ، لم يجز في أصح الوجهين .
السابع :
لو صلى على الجنازة مع وجود الرجل ، ثم بان رجلا لم يسقط الفرض على أصح الوجهين . وهما مبنيان على مسألة الاقتداء . قال
الإسنوي : ووجهه أن نية الفرضية واجبة وهو متردد فيها .
الثامن : إذا قلنا بجواز بيع لبن المرأة دون الرجل ،
فبيع لبن الخنثى ثم بان امرأة ففيه القولان ، فيمن باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا .
التاسع :
أسلم في عبد أو جارية ، فسلمه خنثى لم يصح ، فلو قبضه فبان بالصفة التي أسلم فيها فوجهان : كالمسألة التي قبلها ذكره
ابن المسلم ويجريان أيضا : فيما
لو نذر أن يهدي ناقة أو جملا ، فأهدى خنثى وبان أو أن يعتق عبدا أو أمة ، فأعتق خنثى وبان . قاله
ابن المسلم أيضا .
العاشر :
وكل خنثى في إيجاب النكاح أو قبوله فبان رجلا ، ففي صحة ذلك وجهان كالمسألة قبلها ، قاله
ابن المسلم .
الحادي عشر :
رضع منه طفل ثم بان أنثى ، ثبت التحريم جزما .
الثاني عشر :
وجبت الدية على العاقلة ، لم يحمل الخنثى فإن بان ذكرا فهل يغرم حصته التي أداها غيره ؟ قال
الرافعي ، فيه وجهان في التهذيب . وصحح في الروضة من زوائده : الغرم بحثا ونقله
الإسنوي عن
أبي الفتوح وصاحب البيان .
[ ص: 247 ]
الثالث عشر :
لا جزية على الخنثى ، فلو بان ذكرا فهل يؤخذ منه جزية السنين الماضية ؟ وجهان في الشرح . قال في الروضة : ينبغي أن يكون الأصح الأخذ .
وقال
الإسنوي : بل ينبغي تصحيح العكس ، فإن
الرافعي ذكر أنه إذا دخل حربي دارنا وبقي مدة ثم اطلعنا عليه ، لا نأخذ منه شيئا لما مضى على الصحيح ; لأن عماد الجزية القبول ، وهذا حربي لم يلتزم شيئا وهذا موجود هنا ، بل أولى لأنا لم نتحقق الأهلية في الخنثى .
وقال
ابن المسلم :
إن كان الخنثى حربيا ودخل بأمان ، ثم تبين أنه رجل فلا جزية لعدم العقد وإن كان ولد ذمي فإن قلنا إن من بلغ من ذكورهم يحتاج إلى عقد جديد فلا شيء عليه وإلا وجبت . قال
الإسنوي : والذي قاله مدرك حسن .
الرابع عشر :
لو ولي القضاء ثم بان رجلا ، لم ينفذ حكمه الواقع في حال الإشكال على المذهب وقيل فيه وجهان وهل يحتاج إلى تولية جديدة . قال
الإسنوي : القياس نعم ، فقد جزم
الرافعي بأن الإمام
لو ولى القضاء من لا يعرف حاله لم تصح ولايته وإن بان أهلا .
الخامس عشر :
لو لم يحكم بانتقاض طهره بلمس أو إيلاج أو غيرهما ، فصلى ثم بان خلافه ، ففي وجوب القضاء طريقان :
أحدهما : أنه على القولين فيمن تيقن الخطأ في القبلة ، والأصح القطع بالإعادة كما لو بان محدثا . والفرق : أن أمر القبلة مبني على التخفيف بدليل تركها في نافلة السفر بخلاف الطهارة .
فرع :
لا يجوز
اقتداء الخنثى بمثله لاحتمال كون الإمام امرأة والمأموم رجلا ونظيره :
لو اجتمع أربعون من الخناثى في قرية لم تصح إقامتهم الجمعة ذكره
أبو الفتوح ولو كان له أربعون من الغنم خناثى ، قال
الإسنوي : فالمتجه أنه لا يجزيه واحد منها لجواز أن يكون المخرج ذكرا والباقي إناث ، بل يشتري أنثى بقيمة واحد منها . قال : ويحتمل أن يجزي لأنه على صفة المال ، فلا يكلف المالك سواه .
فرع :
الخنثى إما ذكر أو أنثى ، هذا هو الصحيح المعروف وقيل : إنه نوع ثالث ،
[ ص: 248 ] وتفرع على ذلك فروع منها :
إذا قال : إن أعطيتني غلاما أو جارية فأنت طالق طلقت بالخنثى على الصحيح ولا تطلق على الآخر . ومنها :
لو حلف لا يكلم ذكرا ولا أنثى ، فكلم الخنثى حنث على الصحيح ولا يحنث على الآخر .
ومنها :
وقف على الأولاد ، دخل الخنثى أو البنين أو البنات لم يدخل ولكن يوقف نصيبه كالإرث ، أو البنين والبنات دخل على الصحيح لأنه إما ذكر أو أنثى ، وقيل لا لأنه لا يعدو واحدا منهما ، فرع في
أحكام الخنثى الواضح منها : أن فرجه الزائد له حكم المنفتح تحت المعدة مع انفتاح الأصلي . ومنها : أنه لا يجوز له
قطع ذكره وأنثييه لأن الجرح لا يجوز بالشك ذكره
أبو الفتوح . قال : ولا يتجه تخريجه على قطع السلعة ، نقله
الإسنوي .
ومنها :
لو اشترى رقيقا فوجده خنثى واضحا ثبت الخيار في الأصح كما لو بان مشكلا وكذا لو بان أحد الزوجين في قول .
ولو اشتراه عالما به فوجده يبول بفرجيه معا ثبت الخيار أيضا ; لأن ذلك لاسترخاء المثانة .
فائدة حيث أطلق الخنثى في الفقه ، فالمراد به المشكل .