صفحة جزء
القول في أحكام الخنثى قال الأصحاب : الأصل في الخنثى بما روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال - في مولود له ما للرجال ، وما للنساء - : { يورث من حيث يبول } أخرجه البيهقي وهو ضعيف جدا ولكن روي ذلك عن علي رضي الله عنه وغيره . وقال سعيد بن منصور في سننه : حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي عن علي أنه [ ص: 241 ] قال : " الحمد لله الذي جعل عدونا يسألنا عما نزل به من أمر دينه : إن معاوية كتب إلي يسألني عن الخنثى ، فكتبت إليه : أن يورثه من قبل مباله " .

قال النووي : الخنثى ضربان : ضرب له فرج المرأة ، وذكر الرجال .

وضرب ليس له واحد منهما . بل له ثقبة يخرج منها الخارج ، ولا تشبه فرج واحد منهما ، فالأول : يتبين أمره بأمور : أحدها : البول ، فإن بال بذكر الرجال وحده : فرجل ، أو بفرج النساء : فامرأة أو بهما اعتبر بالسابق ، إن انقطعا معا . وبالمتأخر إن ابتدآ معا ، فإن سبق واحد ، وتأخر آخر : اعتبر بالسابق ، فإن اتفقا فيهما فلا دلالة في الأصح ، ولا ينظر إلى كثرة البول من أحدهما ، ولا إلى التزريق بهما ، أو الترشيش .

الثاني ، والثالث : خروج المني والحيض في وقت الإمكان . فإن أمنى بالذكر ، فرجل أو الفرج أو حاض ، فامرأة . بشرط أن يتكرر خروجه ليتأكد الظن به ، ولا يتوهم كونه اتفاقيا . كذا جزم به الشيخان . قال الإسنوي : وسكوتهما عن ذلك في البول يقتضي عدم اشتراطه فيه .

والمتجه : استواء الجميع في ذلك قال : وأما العدد المعتبر في التكرار . فالمتجه : إلحاقه بما قيل في كلب الصيد : بأن يصير عادة له . فإن أمنى بهما ، فالأصح أنه يستدل به ، فإن أمنى نصفه مني الرجال فرجل ، أو نصفه مني النساء ، فامرأة ، فإن أمنى من فرج الرجال نصفه منيهم . ومن فرج النساء نصفه منيهن ، أو من فرج النساء نصفه مني الرجال ، أو عكسه ، فلا دلالة ، وكذا إذا تعارض بول وحيض ، أو مني . بأن بال بفرج الرجال ، وحاض أو أمنى بفرج النساء . وكذا إذا تعارض المني والحيض في الأصح .

الرابع : الولادة . وهي تفيد القطع بأنوثته ، وتقدم على جميع العلامات المعارضة لها . قال في شرح المهذب : ولو ألقى مضغة . وقال القوابل : إنه مبدأ خلق آدمي : حكم به . وإن شككن دام الإشكال . قال : ولو انتفخ بطنه ، وظهرت أمارة حمل : لم يحكم بأنه امرأة ، حتى يتحقق الحمل .

قال الإسنوي : والصواب الاكتفاء بظهور الأمارة فقد جزم به الرافعي في آخر الكلام على الخنثى . وتبعه عليه في الروضة . كذا في شرح المهذب في موضع آخر وهو [ ص: 242 ] الموافق ، الجاري على القواعد المذكورة في الرد بالعيب ، وتحريم الطلاق ، واستحقاق المطلقة النفقة ، وغير ذلك .

الخامس : عدم الحيض في وقته علامة على الذكورة ، يستدل بها عند التساوي في البول : نقله الإسنوي عن الماوردي قال : وهي مسألة حسنة ، قل من تعرض لها .

السادس : إحباله لغيره ، نقله الإسنوي عن العدة ، لأبي عبد الله الطبري ، وابن أبي الفتوح وابن المسلم . قال : ولو عارضه حبله قدم على إحباله ، حتى لو وطئ كل من المشكلين صاحبه " فأحبله ، حكمنا بأنهما أنثيان ، ونفينا نسب كل منهما عن الآخر .

السابع : الميل ويستدل به عند العجز ، عن الأمارات ، السابقة ، فإنها مقدمة عليه ، فإن مال إلى الرجل فامرأة ، أو إلى النساء فرجل ، فإن قال : أميل إليهما ميلا واحدا ، ولا أميل إلى واحد منهما ، فمشكل .

الثامن : ظهور الشجاعة ، والفروسية ، ومصابرة العدو ، كما ذكره الإسنوي تبعا لابن المسلم .

التاسع إلى الثاني عشر : نبات اللحية ، ونهود الثدي ، ونزول اللبن ، وتفاوت الأضلاع في وجه . والأصح أنها لا دلالة لها .

وأما الضرب الثاني ففي شرح المهذب عن البغوي : أنه لا يتبين إلا بالميل . قال الإسنوي : ويتبين أيضا بالمني المتصف بأحد النوعين ، فإنه لا مانع منه . قال : وأما الحيض ، فيتجه اعتباره أيضا . ويحتمل خلافه ; لأن الدم لا يستلزم أن يكون حيضا ، وإن كان بصفة الحيض ، لجواز أن يكون دم فساد بخلاف المني .

وأما أحكام الخنثى الذي لم يبن فأقسام والضابط أنه يؤخذ في حقه بالاحتياط ، وطرح الشك . القسم الأول : ما هو فيه كالأنثى ذلك في نتف العانة ، ودخول الحمام ، وحلق الرأس ; ونضح البول ، والأذان والإقامة ، والعورة ، والجهر في الصلاة ، والتصفيق فيما إذا نابه شيء ، والجماعة ، والاقتداء والجمعة ، ورفع الصوت بالتكبير ، والتلبية ، والتكفين ، ووقوف المصلي عند عجزها . [ ص: 243 ] وعدم سقوط فرض الجنازة بها ، وكونها لا تأخذ من سهم العاملين ولا سبيل الله ، ولا المؤلفة .

وشرط وجوب الحج ، ولبس المخيط ، والقرب من البيت ، والرمل ، والاضطباع والرقي ، والعدو ، والوقوف ، والتقديم من مزدلفة ، والعقيقة ، والذبح ، والتوكيل في النكاح وغيره ، والقضاء ، والشهادة ، والدية ، وعدم تحمل العقل . وفي الجهاد ، والسلب والرضخ ، والجزية . والسفر بلا محرم . ولا يحل وطؤه .

القسم الثاني : ما هو فيه كالذكر وذلك في لبس الحرير ، وحلي الذهب ، والوقوف أمام النساء إذا أمهن ، لا أوسطهن لاحتمال كونه رجلا ، فيؤدي وقوفه وسطهن إلى مساواة الرجل للمرأة ، وفي الزكاة ، وليس وطؤه في زمن الخيار فسخا ، ولا إجازة . ويقبل قوله في استلحاق الولد ، كما صححه أبو الفتوح ، ونقله الإسنوي احتياطا للنسب ، ولا يحرم رضاعه ، ولا دية في حلمته ، ولا حكومة في إرسال ثديه ، أو جفاف لبنه .

القسم الثالث : ما وزع فيه الحكم وفي ذلك فروع :

الأول : لحيته ، لا يستحب حلقها . لاحتمال أن تتبين ذكورته ، فيتشوه .

ويجب في الوضوء غسل باطنها ; لاحتمال كونه امرأة ، كما جزم به الشيخان وغيرهما .

وذكر صاحب التعجيز في شرحه : أنه كالرجل ; لأن الأصل : عدم الوجوب .

الثاني : : لا ينتقض وضوءه لا بالخروج من فرجيه ، أو مسهما ، أو لمسه رجلا وامرأة ولا غسله إلا بالإنزال منهما ، أو بإيلاجه ، والإيلاج فيه . قال البغوي : وكل موضع لا يجب فيه الغسل على الخنثى المولج . لا يبطل صومه ، ولا حجه ، ولا يجب على المرأة التي أولج فيها عدة ، ولا مهر لها . وأما الحد : فلا يجب على المولج فيه ، ولا المولج . ويجب على الخنثى الجلد والتغريب ولو أولج فيه رجل ، وأولج الخنثى في دبره ، فعلى الخنثى الجلد . وكذا الرجل إن لم يكن محصنا ، فإن كان محصنا ، فإن حده بتقدير أنوثة الخنثى : الرجم ، وبتقدير ذكورته : الجلد .

والقاعدة : أن التردد بين جنسين من العقوبة ، إذا لم يشتركا في الفعل ، يقتضي إسقاطهما بالكلية ، والانتقال إلى التعزير ; لأنه لا يمكن الجمع بينهما ، وليس أحدهما بأولى من الآخر كذا ذكره ابن المسلم في أحكام الخناثى [ ص: 244 ] وقال الإسنوي : إنه حسن متجه ، وحينئذ فيجب على الرجل التعزير .

وهذه من غرائب المسائل : شخص أتى ما يوجب الحد . فإن كان محصنا عزر ، وإن كان غير محصن : جلد ، وعزر . وإياها عنيت بقولي ملغزا :

قل للفقيه ، إذا لقيت محاجيا ومغربا :     فرع بدا في حكمه
لأولي النهى مستغربا     شخص أتى ما حده
قطعا غدا مستوجبا     إن تلفه بكرا جلد
ت مائة تتم وغربا     وإذا تراه محصنا
عزرته مترقبا     قد أصبح النحرير
مما قلته متعجبا     فأبنه دمت موضحا
للمشكلات مهذبا

.

الثالث : إذا حاض من الفرج ; حكم بأنوثته وبلوغه ، ولا يحرم عليه محرمات الحيض لجواز كونه رجلا ، والخارج دم فاسد .

الرابع : يجب عليه ستر كل بدنه ; لاحتمال كونه امرأة ; فلو اقتصر على ستر عورة الرجل وصلى . فوجهان : أصحهما في التحقيق : الصحة ، للشك في وجوبه .

قال الإسنوي : والفتوى عليه ، فإنه الذي يقتضيه كلام الأكثرين . وصحح في شرح المهذب وزوائد الروضة : البطلان ; لأن الستر شرط وقد شككنا في حصوله .

الخامس : لا تجب عليه الفدية في الحج إلا لستر رأسه ووجهه معا ، والأحوط له . أن يستر رأسه دون وجهه وبدنه بغير المخيط كما قال القفال ونقله الإسنوي .

السادس : الإرث . يعامل في حقه كالمرأة ، وفي حق سائر الورثة كالرجل ، ويوقف القدر الفاضل للبيان ، فإن مات ، فلا بد من الاصطلاح على المذهب .

القسم الرابع : ما خالف فيه النوعين فيه فروع منها : ختانه والأصح تحريمه ; لأن الجرح لا يجوز بالشك ، ومنها : لا يجوز له الاستنجاء بالحجر ، لا في ذكره ، ولا في فرجه ، لالتباس الأصلي بالزائد . والحجر : لا يجزئ ، إلا في الأصلي .

ومنها : إذا مات لا يغسله الرجال ، ولا النساء الأجانب كما اقتضاه كلام الرافعي . وصحح في شرح المهذب : أنه يغسله كل منهما .

ومنها : أنه في النظر والخلوة مع الرجال كامرأة ومع النساء كرجل . [ ص: 245 ] ومنها : أنه لا يباح له من الفضة كما يباح للنساء ، ولا يباح للرجال . ومنها : لا يصح السلم فيه لندوره . ولا يصح قبضه عن السلم في جارية ، أو عبد ; لاحتمال كونه عكس ما أسلم فيه ، ومنها : لا يصح نكاحه .

القسم الخامس : ما وسط فيه الذكر والأنثى وفي ذلك فروع : منها : أوصى بثوب لأولى الناس به ، قدمت المرأة ، ثم الخنثى ، ثم الرجل . ومنها يقف خلف الإمام . الذكور ، ثم الخناثى ، ثم النساء . ومنها : ينصرف بعد الصلاة : النساء ، ثم الخناثى ثم الرجال . ومنها يقدم في الجنائز : إلى الأمام وإلى اللحد الذكور ثم الخناثى ثم النساء ومنها الأولى بحمل الجنازة الرجال ، ثم الخناثى ثم النساء -

ومنها : - التضحية بالذكر أفضل ، ثم الخنثى ثم الأنثى . ومنها : - الأولى في الذبح : الرجل ، ثم الخنثى ; ثم الأنثى .

فرع : إذا فعل شيئا في حال إشكاله ، ثم بان ما يقتضي ترتب الحكم عليه . هل يعتد به ؟ فيه نظائر :

الأول : إذا اقتدى بخنثى : فبان رجلا ، ففي الإجزاء : قولان . أظهرهما : عدم الإجزاء .

الثاني : إذا عقد النكاح بخنثيين ، فبانا ذكرين ، ففي صحته وجهان ، بناء على مسألة الاقتداء .

قال النووي : لكن الأصح هنا : الصحة ; لأن عدم جزم النية يؤثر في الصلاة .

الثالث : لو تزوج رجل بخنثى ، ثم بان امرأة ، أو عكسه . جزم الروياني في البحر : بأنه لا يصح . واقتضى كلام ابن الرفعة الاتفاق عليه ، وأنهم لم يجروا فيه خلاف الاقتداء ، ثم فرق بين النكاح ، والصلاة . بأن احتياط الشرع في النكاح أكثر من احتياطه في الصلاة ، لأن أمر النكاح غير قاصر على الزوجين ، وأمر الصلاة قاصر على المصلي . ولهذا لا يجوز الإقدام على النكاح بالاجتهاد ، عند اشتباه من تحل بمن لا تحل ، ويجوز ذلك فيما يتعلق بالصلاة : من طهارة ، وسترة ، واستقبال .

قال الإسنوي : الصواب إلحاقه إذا كان شاهدا ، لاستواء الجميع في الركنية ، وقد صرح به ابن المسلم [ ص: 246 ] قال : ويؤيد الصحة ما في البحر : أنه لو تزوج امرأة ، وهما يعتقدان بينهما أخوة من الرضاع ثم تبين خلاف ذلك ، صح النكاح على الصحيح .

الرابع : إذا توضأ ، أو اغتسل حيث لم يحكم باستعمال الماء فلو بان فهل يتبين الحكم باستعماله ؟ ينبني على طهارة الاحتياط هل ترفع الحدث الواقع في نفس الأمر ، أم لا ؟ والأصح : لا ، فلا يحكم عليه بالاستعمال . ذكره الإسنوي تخريجا .

الخامس : لو صلى الظهر ثم بان رجلا وأمكنه إدراك . الجمعة ، لزمه السعي إليها فإن لم يفعل لزمه إعادة الظهر ، بناء على أن من صلى الظهر قبل فواتها لم يصح ، قاله في شرح المهذب .

السادس : لو خطب في الجمعة أو كان أحد الأربعين ثم بان رجلا ، لم يجز في أصح الوجهين .

السابع : لو صلى على الجنازة مع وجود الرجل ، ثم بان رجلا لم يسقط الفرض على أصح الوجهين . وهما مبنيان على مسألة الاقتداء . قال الإسنوي : ووجهه أن نية الفرضية واجبة وهو متردد فيها .

الثامن : إذا قلنا بجواز بيع لبن المرأة دون الرجل ، فبيع لبن الخنثى ثم بان امرأة ففيه القولان ، فيمن باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا .

التاسع : أسلم في عبد أو جارية ، فسلمه خنثى لم يصح ، فلو قبضه فبان بالصفة التي أسلم فيها فوجهان : كالمسألة التي قبلها ذكره ابن المسلم ويجريان أيضا : فيما لو نذر أن يهدي ناقة أو جملا ، فأهدى خنثى وبان أو أن يعتق عبدا أو أمة ، فأعتق خنثى وبان . قاله ابن المسلم أيضا .

العاشر : وكل خنثى في إيجاب النكاح أو قبوله فبان رجلا ، ففي صحة ذلك وجهان كالمسألة قبلها ، قاله ابن المسلم .

الحادي عشر : رضع منه طفل ثم بان أنثى ، ثبت التحريم جزما .

الثاني عشر : وجبت الدية على العاقلة ، لم يحمل الخنثى فإن بان ذكرا فهل يغرم حصته التي أداها غيره ؟ قال الرافعي ، فيه وجهان في التهذيب . وصحح في الروضة من زوائده : الغرم بحثا ونقله الإسنوي عن أبي الفتوح وصاحب البيان . [ ص: 247 ]

الثالث عشر : لا جزية على الخنثى ، فلو بان ذكرا فهل يؤخذ منه جزية السنين الماضية ؟ وجهان في الشرح . قال في الروضة : ينبغي أن يكون الأصح الأخذ .

وقال الإسنوي : بل ينبغي تصحيح العكس ، فإن الرافعي ذكر أنه إذا دخل حربي دارنا وبقي مدة ثم اطلعنا عليه ، لا نأخذ منه شيئا لما مضى على الصحيح ; لأن عماد الجزية القبول ، وهذا حربي لم يلتزم شيئا وهذا موجود هنا ، بل أولى لأنا لم نتحقق الأهلية في الخنثى .

وقال ابن المسلم : إن كان الخنثى حربيا ودخل بأمان ، ثم تبين أنه رجل فلا جزية لعدم العقد وإن كان ولد ذمي فإن قلنا إن من بلغ من ذكورهم يحتاج إلى عقد جديد فلا شيء عليه وإلا وجبت . قال الإسنوي : والذي قاله مدرك حسن .

الرابع عشر : لو ولي القضاء ثم بان رجلا ، لم ينفذ حكمه الواقع في حال الإشكال على المذهب وقيل فيه وجهان وهل يحتاج إلى تولية جديدة . قال الإسنوي : القياس نعم ، فقد جزم الرافعي بأن الإمام لو ولى القضاء من لا يعرف حاله لم تصح ولايته وإن بان أهلا .

الخامس عشر : لو لم يحكم بانتقاض طهره بلمس أو إيلاج أو غيرهما ، فصلى ثم بان خلافه ، ففي وجوب القضاء طريقان :

أحدهما : أنه على القولين فيمن تيقن الخطأ في القبلة ، والأصح القطع بالإعادة كما لو بان محدثا . والفرق : أن أمر القبلة مبني على التخفيف بدليل تركها في نافلة السفر بخلاف الطهارة .

فرع :

لا يجوز اقتداء الخنثى بمثله لاحتمال كون الإمام امرأة والمأموم رجلا ونظيره : لو اجتمع أربعون من الخناثى في قرية لم تصح إقامتهم الجمعة ذكره أبو الفتوح ولو كان له أربعون من الغنم خناثى ، قال الإسنوي : فالمتجه أنه لا يجزيه واحد منها لجواز أن يكون المخرج ذكرا والباقي إناث ، بل يشتري أنثى بقيمة واحد منها . قال : ويحتمل أن يجزي لأنه على صفة المال ، فلا يكلف المالك سواه .

فرع :

الخنثى إما ذكر أو أنثى ، هذا هو الصحيح المعروف وقيل : إنه نوع ثالث ، [ ص: 248 ] وتفرع على ذلك فروع منها : إذا قال : إن أعطيتني غلاما أو جارية فأنت طالق طلقت بالخنثى على الصحيح ولا تطلق على الآخر . ومنها : لو حلف لا يكلم ذكرا ولا أنثى ، فكلم الخنثى حنث على الصحيح ولا يحنث على الآخر .

ومنها : وقف على الأولاد ، دخل الخنثى أو البنين أو البنات لم يدخل ولكن يوقف نصيبه كالإرث ، أو البنين والبنات دخل على الصحيح لأنه إما ذكر أو أنثى ، وقيل لا لأنه لا يعدو واحدا منهما ، فرع في أحكام الخنثى الواضح منها : أن فرجه الزائد له حكم المنفتح تحت المعدة مع انفتاح الأصلي . ومنها : أنه لا يجوز له قطع ذكره وأنثييه لأن الجرح لا يجوز بالشك ذكره أبو الفتوح . قال : ولا يتجه تخريجه على قطع السلعة ، نقله الإسنوي .

ومنها : لو اشترى رقيقا فوجده خنثى واضحا ثبت الخيار في الأصح كما لو بان مشكلا وكذا لو بان أحد الزوجين في قول . ولو اشتراه عالما به فوجده يبول بفرجيه معا ثبت الخيار أيضا ; لأن ذلك لاسترخاء المثانة .

فائدة حيث أطلق الخنثى في الفقه ، فالمراد به المشكل .

التالي السابق


الخدمات العلمية