القول في
أحكام الأعمى قال
nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد في الرونق
: يفارق الأعمى البصير في سبع مسائل :
لا جهاد عليه ،
ولا يجتهد في القبلة ، ولا تجوز
إمامته على رأي ضعيف ، ولا يصح
بيعه ولا شراؤه ولا
دية في عينيه ، ولا تقبل
شهادته إلا في أربع مسائل : الترجمة والنسب وما تحمل وهو بصير وإذا أقر في أذنه رجل فتعلق به حتى شهد عليه عند الحاكم انتهى .
قلت : وبقي أشياء أخر :
لا يلي الإمامة العظمى ولا القضاء ولا تجب عليه الجمعة ولا الحج إلا إن وجد قائدا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي الحسين في الجمعة إن أحسن المشي بالعصا من غير قائد لزمته . قال في الخادم وينبغي جريانه في الحج ، بل أولى لعدم تكرره ، ولا تصح
إجارته ولا رهنه ولا هبته ولا مساقاته ولا قبضه ما ورث ، أو وهب له أو اشتراه سلما أو قبل العمى أو دينه . نعم يصح أن
يشتري نفسه أو يؤجرها ; لأنه لا يجهلها أو أن يشتري ما رآه قبل العمى ولم يتغير ، ويحرم
صيده برمي أو كلب في الأصح ، ولا يجزئ
عتقه في الكفارة ، ويكره ذبحه وكونه مؤذنا راتبا وحده والبصير أولى منه بغسل الميت .
ولا يكون محرما في المسافرة بقريبته ; ذكره
العبادي في الزيادات .
وهل له حضانة ، قال
ابن الرفعة : لم أر لأصحابنا فيه شيئا غير أن في كلام
الإمام [ ص: 251 ] ما يؤخذ منه أن العمى مانع فإنه قال : إن حفظ الأم للولد الذي لا يستقل ليس مما يقبل ( القرائن ) فإن المولود في حركاته وسكناته لو لم يكن ملحوظا من مراقب لا يسهو ولا يغفل لأوشك أن يهلك . ومقتضى هذا أن العمى يمنع ، فإن الملاحظة معه كما وصف لا تتأتى .
قال
الأذرعي في القوت ورأيت في فتاوى
ابن البزري أنه سئل عن
حضانة العمياء فقال : لم أر فيها مسطورا ، والذي أراه أنه يختلف باختلاف أحوالها فإن كانت ناهضة بحفظ الصغير وتدبيره والنهوض بمصلحته ، وأن تقيه من الأسواء والمضار فلها الحضانة وإلا فلا وأفتى قاضي قضاة
حماة ، بأن العمى ليس بقادح في الحضانة بشرط أن يكون الحاضن قائما بمصالح المحضون ، إما بنفسه أو بمن يستعين به .
وفي فتاوى
عبد الملك بن إبراهيم المقدسي الهمداني شارح المفتاح من أقران
ابن الصباغ أنه لا حضانة لها ، قال
الأذرعي ولعله أشبه ، وقد قلت قديما :
يخالف الأعمى غيره ، في مسائل فدونكها نظما ، وأفرغ لها فكرا إمامته العظمى ، قضاء ، شهادة
وعقد ، وقبض منه ، أبطلهما طرا سوى السلم التوكيل ، لا إنكاح عتقه
ولا يتحرى قط في القبلة الغرا وكره أذان وحده ، وذكاته
وأولى اصطياد منه ، أو رميه حظرا ولا جمعة ، أو حج ; إذ ليس قائد
ولا عتقه يجزي ، لفرض خلا النذرا وليس له في نجله من حضانة
وفي غسل ميت غيره منه قل أحرى ولا دية في عينه ، بل حكومة
ولا يكف في الأسفار مع امرأة خدرا فهذا الذي استثني وقد زاد بعضهم
أمورا على رأي ضعيف فطب ذكرا