وبقي مسائل فيها خلاف ، والراجح أنه كالبصير
منها :
الإمامة في الصلاة فيها أوجه ، قيل البصير أولى لأنه أشد تحفظا من النجاسات وقيل الأعمى لأنه أخشع والأصح أنهما سواء .
ومنها :
هل يجوز اعتماد صوت المؤذن العارف في الغيم والصحو ، فيه أوجه أصحها الجواز للبصير والأعمى ، وثالثها يجوز للأعمى دون البصير ، ورابعها يجوز للأعمى مطلقا وللبصير في الصحو دون الغيم ; لأن فرض البصير الاجتهاد والمؤذن في الغيم مجتهد فلا يقلده من فرضه الاجتهاد ، وصححه
الرافعي .
ومنها : في
صحة السلم منه : وجهان ، الأصح : نعم .
والثاني : إن عمي قبل تمييزه لم يصح .
[ ص: 252 ]
ومنها : في
إجزاء عتقه ، في النذر : القولان المشهوران . أصحهما : الإجزاء . ومنها :
هل يجوز أن يكون وصيا ؟ وجهان . الأصح : نعم ; لأنه من أهل التصرف في الجملة ، وما لا يصح منه يوكل فيه .
ومنها : في كونه وليا في النكاح وجهان . الأصح : يلي ، ومنها : في
قتله إذا كان حربيا : قولان : الأظهر : يقتل ، والثاني : يرق بنفس الأسر ، كالنساء .
ومنها : في
ضرب الجزية عليه طريقان . المذهب : الضرب . ومنها : في
كونه مترجما للقاضي : وجهان . أصحهما : الجواز ; لأن الحاكم يرى المترجم عنه ، والأعمى يحكي كلاما يسمعه . ومنها : في
قبول روايته ما تحمله بعد العمى . وجهان . أصحهما : القبول إذا كان ذلك بخط موثوق به ، واختار
الإمام ،
والغزالي المنع .
ومنها : في
قبول شهادته بالاستفاضة ، وجهان . الأصح : نعم ، إذا كان المشهود به وله وعليه معروفين لا يحتاج واحد منهم إلى إشارة . ومنها :
هل يكافئ البصير ؟ وجهان . الأصح : نعم . ومنها :
هل يصح أن يكاتب عبده ؟ وجهان . الأصح : نعم ، تغليبا لجانب العتق ، أما
قبول الكتابة من سيده ، فيصح جزما .