[ ص: 253 ] أما
أوقات الصوم والفطر فقال
العلائي : لم أظفر بها منقولة ، فيحتمل أن يكون كأوقات الصلاة ويمكن الفرق بينهما ، بما في مراعاة طلوع الفجر وغروب الشمس دائما من المشقة فالظاهر : جواز التقليد ، فإن لم يجد من يقلده : خمن وأخذ بالأحوط
قلت : هذا كلام غير منتهض ; لأنه يشعر بأنه ليس له التقليد في أوقات الصلاة ، والمنقول خلافه ، فإذن أوقات الصلاة والصوم سواء ، في جواز الاجتهاد والتقليد وهو مقتضى عموم كلام الأصحاب ، والله أعلم .