قال
الرافعي ، وتبعه في الروضة :
النية في اليمين تخصص اللفظ العام ، ولا تعمم الخاص مثال الأول : أن يقول : والله لا أكلم أحدا ، وينوي زيدا .
ومثال الثاني : أن يمن عليه رجل بما نال منه فيقول : والله لا أشرب منه ماء من عطش ، فإن اليمين تنعقد على الماء من عطش خاصة ، ولا يحنث بطعامه وثيابه ، ولو نوى أن لا ينتفع بشيء منه ، ولو كانت المنازعة تقتضي ذلك ; لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ ما نوى ، بجهة يتجوز بها قال
الإسنوي : وفي ذلك نظر لأن فيه جهة صحيحة ، وهي إطلاق اسم البعض على الكل .