السادس :
قال
ابن تيمية : لا يجوز
قتل الجني بغير حق ، كما لا يجوز قتل الإنسي بغير حق والظلم محرم في كل حال . فلا يحل لأحد أن يظلم أحدا ، ولو كان كافرا ، والجن يتصورون في صور شتى ، فإذا كانت حيات البيوت قد تكون جنيا فيؤذن ثلاثا ، كما في الحديث ، فإن ذهبت فبها ، وإلا قتلت ، فإنها إن كانت حية أصلية قتلت ، وإن كانت جنية ، فقد أصرت على العدوان بظهورها للإنس في صورة حية تفزعهم بذلك ، والعادي : هو الصائل الذي يجوز دفعه بما يدفع ضرره : ولو كان قتلا . ا هـ .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12455ابن أبي الدنيا " أن
عائشة رأت في بيتها حية ، فأمرت بقتلها ، فقتلت ، فأتيت في تلك الليلة ، فقيل لها : إنها من النفر الذين استمعوا الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إلى
اليمن ، فابتيع لها أربعين رأسا ، فأعتقتهم " . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه ، نحوه وفيه " فلما أصبحت أمرت باثني عشر ألف درهم ، ففرقت على المساكين " ، وكيفية الإيذان - كما في الحديث - " نسألك بعهد
نوح ،
وسليمان بن داود : أن لا تؤذينا .