ويختص المحرم النسيب بأحكام منها : تغليظ الدية في قتله خطأ ، فلا تغلظ في المحرم بالرضاع ، والمصاهرة قطعا ، ولا في القريب غير المحرم على الصحيح . ومنها : يكره
قتله في جهاد الكفار ، وقتال البغاة ، وللجلاد قال
ابن النقيب ; وأما غير القريب من المحارم فلم أر من ذكر المنع من قتله .