ذكر صور خرجت عن هذا الأصل فتأدى فيها الفرض بنية النفل .
قال
النووي في شرح الوسيط : ضابطها أن تسبق نية تشمل الفرض والنفل جميعا ، ثم يأتي بشيء من تلك العبادات ، ينوي به النفل ، ويصادف بقاء الفرض عليه .
قلت : هذا الضابط منتقض طردا وعكسا ، كما يعرف من الأمثلة السابقة والآتية .
من ذلك :
جلس للتشهد الأخير ، وهو يظنه الأول ، ثم تذكر أجزأه .
نوى الحج ، أو العمرة ، أو الطواف تطوعا ، وعليه الفرض : انصرف إليه ، بلا خلاف .
تذكر في القيام ترك سجدة ، وكان جلس بنية الاستراحة كفاه عن جلوس الركن في الأصح .
أغفل المتطهر لمعة ، وانغسلت بنية التكرار في الثانية والثالثة : أجزأه في الأصح بخلاف ما لو انغسلت في التجديد لأن التجديد طهارة مستقلة ، لم ينو فيه رفع الحدث أصلا ، والثلاث طهارة واحدة ، وقد تقدمت فيه نية الفرض والنفل جميعا . ومقتضى نيته : أن لا يقع شيء عن النفل حتى يرتفع الحدث بالفرض .
قام في الصلاة الرباعية إلى ثالثة ، ثم ظن في نفسه أنه سلم ، وأن الذي يأتي به الآن صلاة نفل . ثم تذكر الحال . قال
العلائي : لم أر هذه المسألة بعينها والظاهر : أن ذلك يجزيه عن الفرض ، كما في مسألة التشهد . قال : والمسألة منقولة عن المالكية ، وفيها عندهم قولان . وكذلك لو سلم من ركعتين سهوا ، ثم قام ، فصلى ركعتين بنية النفل ، هل تتم الصلاة الأولى بذلك ؟ وفيها عندهم قولان . قال : ولا شك أن الإجزاء في هذه أبعد من الأولى .
قلت : المسألة الثانية منقولة في الروضة وغيرها . قال في الروضة من زيادته : لو
سلم من صلاة ، وأحرم بأخرى ، ثم تيقن أنه ترك ركنا من الأولى : لم تنعقد الثانية .
وأما
[ ص: 47 ] الأولى فإن قصر الفصل بنى عليها ، وإن طال ، وجب استئنافها وكذا في شرح المهذب .