واختص الأب والجد للأب بأحكام منها : ولاية المال . وقيل : تلي الأم أيضا . وتولي طرفي العقد في البيع ونحوه . وولاية الإجبار في النكاح : للبنت ، والابن . والصلاة في الجنازة ، والعفو عن الصداق ، على القديم . والإحرام عن الطفل والمجنون . وقيل : يجوز للأم أيضا . وقطع السلعة ، واليد المتآكلة إذا كان الخطر في الترك أكثر
[ ص: 266 ]
واعلم أن الجد في كل ذلك معتبر بفقد الأب ، وقيل : له الإحرام مع وجوده .
واختص الأب بأن فقده شرط في اليتم ، ولا أثر لوجود الجد . واختص الجد للأب بأنه يتولى طرفي العقد في تزويج بنت ابنه بابن ابنه الآخر . واختصت الأم بامتناع التفريق كما تقدم .