صفحة جزء
ما يتعدى حكمه إلى الولد الحادث وما لا يتعدى فيه فروع : الأول : إذا أتت المستولدة بولد من نكاح أو زنا ، تعدى حكمها إليه قطعا فيعتق بموت السيد الثاني : نذر أضحية ، فأتت بعد ذلك بولد فحكمه مثلها قطعا .

الثالث : ولد المغصوبة مضمون مثلها قطعا . الرابع : عين شاة عما في ذمته بالنذر فأتت بولد ، تبعها في الأصح كولد المعينة ابتداء وفي وجه : لا ، وفي وجه آخر : إن ذبحت لزم ذبحه معها ، وإن ماتت فلا . الخامس : ولد المشتراة قبل القبض للمشتري على الصحيح ، وهو في يد البائع أمانة .

فلو مات دون الأم ، فلا خيار للمشتري لأن العقد لم يرد عليه .

السادس : ولد الأمة المنذور عتقها إذا حدث بعد النذر ، فيه طريقان الأصح القطع بالتبعية ، والثاني فيه الخلاف في المدبرة .

السابع : ولد المدبرة من نكاح أو زنا ، فيه قولان : أظهرهما يسري حكمها إليه حتى [ ص: 269 ] لو ماتت قبل السيد أو فرق بينهما حيث يجوز ، أو رجع عنه إن جوزناه " لم يبطل فيه ، أو لم يف الثلث إلا بأحدهما ، أقرع في الأصح .

والثاني : يوزع العتق عليهما لئلا تخرج القرعة على الولد فيعتق ويرق الأصل .

الثامن : ولد المكاتبة الحادث بعد الكتابة من أجنبي ، فيه القولان ، والأظهر التبعية فيعتق بعتقها ما دامت الكتابة باقية ، ثم حق الملك فيه للسيد كولد المستولدة ، وقيل : للأم ، لأنه مكاتب عليها .

التاسع : ولد المعلق عتقها بصفة ، هل يتبعها ؟ فيه القولان في المدبرة لكن المنع هنا : أظهر ، وصححه النووي ، والفرق : أن التدبير يشابه الاستيلاد في العتق بالموت .

العاشر : إذا قال لأمته : أنت حرة بعد موتي بسنة ، فأتت بولد قبل موت السيد ، ففيه القولان في المدبرة ، أو بعده فطريقان : أحدهما القطع بالتبعية ; لأن سبب العتق تأكد . والثاني : أنه على القولين .

الحادي عشر : ولد الموصى بها ، فيه طريقان أصحهما القطع بعدم التبعية .

الثاني عشر : ولد العارية ، والمأخوذة بالسوم ، فيه وجهان أصحهما أنه غير مضمون .

الثالث عشر : ولد الوديعة الحادث في يد المودع ، فيه وجهان : أحدهما : أنه وديعة كالأم .

والثاني أمانة ، كالثوب تلقيه الريح ، يجب رده في الحال حتى لو لم يرده كان ضامنا له . الرابع عشر : ولد الموقوفة يملكه الموقوف عليه كالدور والثمر ونحوها . سواء البهيمة والجارية على الأصح ، وقيل إنه وقف تبعا لأمه كالأضحية .

الخامس عشر : ولد المرهونة الحادث بعد الرهن ، ليس برهن في الأظهر فإن الفصل قبل البيع لم يتبعها اتفاقا .

فائدة : قال ابن الوكيل : قد يظن أن الولد لا يلحق إلا بستة أشهر وهو خطأ ، فإن الولد يلحق لدون ذلك فيما إذا جني على حامل ، فألقت جنينا لدون ستة أشهر فإنه يلحق أبويه وتكون العبرة بهما وكذا لو أجهضته بغير جناية كان مؤنة تجهيزه وتكفينه على أبيه وإنما يتقيد بالستة الأشهر ، الولد الكامل دون الناقص .

التالي السابق


الخدمات العلمية