صفحة جزء
[ ص: 270 ] تنبيه :

اختلف كلام الأصحاب في مسائل الحمل ، هل يعتبر فيه الانفصال التام أو لا ، فاعتبروا الانفصال التام في انقضاء العدة ووقوع الطلاق المعلق بالولادة والإرث ، واستحقاق الوصية ، والدية ، فلو خرج نصفه فضربها ضارب ثم انفصل ميتا ، فالواجب الغرة دون الدية ، فلو كانت الصورة بحالها وصاح ، فحز رجل رقبته ، ففيه القصاص أو الدية على الأصح ، ولا يعتبر في وجوب الغرة أيضا : الانفصال التام على الأصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية