صفحة جزء
الثالثة : ما ثبت للحشفة من الأحكام ثابت لمقطوعها إن بقي منه قدرها . ولا يشترط تغييب الباقي في الأصح ، وإن لم يبق قدرها لم يتعلق به شيء من الأحكام ، إلا فطر الصائمة في الأصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية