الخامسة : قال
ابن عبدان ،
الأحكام الموجبة للوطء في النكاح الفاسد سبعة : مهر المثل ولحوق الولد وسقوط الحد ، وتحريم الأصول والفروع وتحريمها عليهم ، وتصير فراشا ، ويملك به اللعان . وفي ملك اليمين سبعة : تحريمها على أصوله وفروعه ، وتحريم أصولها وفروعها ، ووجوب الاستبراء وتصير فراشا ، وتحريم ضم أختها إليها .