السابعة : قال الأصحاب " لا يخلو الوطء في غير ملك اليمين عن مهر ، أو عقوبة إلا في صور : الأولى : في
الذمية إذا نكحت في الشرك على التفويض ، وكانوا يرون سقوط المهر عند المسيس .
الثانية :
إذا زوج أمته بعبده .
الثالثة : إذا
وطئ البائع الجارية المبيعة قبل الإقباض .
الرابعة :
السفيه إذا تزوج رشيدة بغير إذن الولي ووطئ .
[ ص: 273 ]
الخامسة :
المريض إذا عتق أمته وتزوجها ووطئ ومات ، وهي ثلث ماله وخيرت فاختارت بقاء النكاح .
السادسة :
أذن الراهن للمرتهن في الوطء ، فوطئ ظانا للحل .
السابعة :
وطئت المرتدة والحربية بشبهة . الثامنة :
العبد إذا وطئ سيدته بشبهة .
التاسعة : بحثها
الرافعي فيما لو
أصدق الحربي امرأته مسلما استرقوه ، وأقبضها . ثم أسلما وانتزع من يدها أنه لا يجب مهر كما لو أصدقها خمرا وأقبضها ، ثم أسلما .
العاشرة :
الموقوف عليه إذا وطئ الموقوفة .