فرع :
ذكر
الرافعي في الطلاق : أنه إذا
وطئ امرأتين واغتسل ، عن الجنابة ، وحلف أنه لم يغتسل عن الثانية لم يحنث .
ونظير ذلك : ما ذكره في الأوائل : أنه لو
قال : والله لا أغتسل عنك . سألناه ، فإن قال : أردت لا أجامعك فمول ، وإن قال : أردت الامتناع من الغسل ، أو أني أقدم على وطئها وطء غيرها فيكون الغسل عن الأولى بحصول الجنابة بها قبل ، ولا يكون موليا .
وفي شرح التلخيص
للسنجي : لو
أجنبت المرأة ثم حاضت واغتسلت ، وكانت حلفت أنها لا تغتسل عن الجنابة فالعبرة عندنا بالنية ، فإن نوت الاغتسال ، عنهما تكون مغتسلة عنهما وتحنث ، وإن نوت عن الحيض وحده لم تحنث لأنها لم تغتسل عن الجنابة ، وإن كان غسلها مجزيا عنهما معا .
فرع :
تقدم أن الأصح : أن
الطواف والسعي لا يشترط فيهما القصد وإنما يشترط عدم قصد غيرهما ، ولذلك نظائر :
منها :
هل يشترط قصد المشتري بقوله اشتريت : الجواب ، أو الشرط أن لا يقصد الابتداء ؟ فيه وجهان : أصحهما الثاني .
ومنها :
الخمر المحترمة : هي التي عصرت بقصد الخلية ، أو لا بقصد الخمرية ، عبارتان
للرافعي ، ذكر الأولى في الرهن ، والثانية في الغصب ، فلو عصرت بلا قصد ، فمحترمة على الثانية ، دون الأولى .
ومنها :
هل يشترط في الوضوء الترتيب ، أو الشرط عدم التنكيس ؟ وجهان : الأصح : الأول : فلو غسل أربعة أعضاء معا صح على الثاني دون الأول .
ومنها :
هل يشترط الترتيب بين حجة الإسلام والنذر ، أو الشرط عدم تقديم النذر خلاف . الأصح الثاني ، فلو استناب المعضوب رجلين ، فحجا في عام واحد ، صح على الثاني دون الأول .
[ ص: 49 ] ومنها :
هل يشترط في الوقف ظهور القربة ، أو الشرط انتفاء المعصية ؟ وجهان ، أصحهما : الثاني ، فيصح على الأغنياء وأهل الذمة والفسقة على الثاني ، دون الأول وجزم في الوصية بالثاني .
ومنها :
هل يشترط في الوقف القبول ، أو الشرط عدم الرد ؟ وجهان ، صحح
الرافعي الأول ، ووافقه
النووي في كتاب الوقف ، وصحح في السرقة من زوائد الروضة الثاني ، ويجريان في الإبراء ، والأصح فيه : الثاني على قول التمليك ، أما على قول الإسقاط فلا يشترط جزما .
منها : إذا
ضربت القرعة بين مستحقي القصاص ، فخرجت لواحد لم يجز له الاستيفاء إلا بإذن جديد ، وهل الإذن شرط ، أو الشرط عدم المنع ؟ وجهان ، أصحهما الأول .
ومنها :
المتصرف عن الغير شرطه أن يتصرف بالمصلحة أو الشرط عدم المفسدة ؟ وجهان ، أصحهما الأول فإذا استوت المصلحة والمفسدة لم يتصرف على الأول ، ويتصرف على الثاني .
ومنها :
المكره على الطلاق ، هل يشترط قصد غيره بالتورية أو الشرط أن لا يقصده ؟ وجهان أصحهما الثاني ، وأجراهما
الماوردي وغيره في الإكراه على كلمة الكفر .
ومنها : من
أقر لغيره بشيء هل يشترط تصديقه ، أو الشرط عدم تكذيبه ؟ وجهان ، والأصح في الروضة الثاني .