تقسيم ثان
العقود الواقعة بين اثنين ، على أقسام : الأول : لازم من الطرفين قطعا كالبيع ، والصرف ، والسلم ، والتولية ، والتشريك وصلح المعاوضة ، والحوالة ، والإجارة ، والمساقاة ، والهبة للأجنبي بعد القبض ، والصداق وعوض الخلع .
الثاني : جائز من الطرفين قطعا كالشركة والوكالة ، والقراض ، والوصية ، والعارية الوديعة والقرض ، والجعالة قبل الفراغ ، والقضاء ، والوصايا ، وسائر الولايات غير الإمامة .
الثالث : ما فيه خلاف : والأصح أنه لازم منهما وهو : المسابقة ، والمناضلة ، بناء على أنها كالإجارة ، ومقابله يقول : إنها كالجعالة ، والنكاح لازم من المرأة قطعا ومن الزوج على الأصح كالبيع ، وقيل : جائز منه لقدرته على الطلاق .
الرابع : ما هو جائز ويئول إلى اللزوم وهو الهبة ، والرهن قبل القبض ، والوصية قبل الموت .
[ ص: 276 ]
الخامس : ما هو لازم من الموجب ، جائز من القابل : كالرهن ، والكتابة ، والضمان والكفالة ، وعقد الأمان ، والإمامة العظمى . السادس : عكسه ، كالهبة للأولاد .