وأما
أصل الوقف ، فإنه لازم من الواقف ، ومن الموقوف عليه أيضا ، إذا قبل . حيث شرطنا القبول ، فلو رد بعد القبول . لم يسقط حقه ، ولم يبطل الوقف . وفي الأشباه والنظائر
لابن السبكي : كثيرا ما يقع أن شخصا يقر بأنه لا حق له في هذا الوقف ، أو أن زيدا هو المستحق دونه ، ويخرج شرط الواقف مكذبا للمقر ، مقتضيا لاستحقاقه ، فيظن بعض الأغنياء أن المقر يؤاخذ بإقراره ، فالصواب أنه لا يؤاخذ ، سواء علم شرط الواقف ، وكذب في إقراره ، أم لم يعلم . فإن ثبوت هذا الحق له لا ينتقل بكذبه .