تقسيم رابع
من العقود ما لا يشترط فيها القبض ، لا في صحته ، ولا في لزومه ، ولا استقراره ومنها :
ما يشترط في صحته . ومنها :
ما يشترط في لزومه . ومنها :
ما يشترط في استقراره . فالأول : النكاح ، لا يشترط قبض المنكوحة . والحوالة : فلو أفلس المحال عليه ، أو جحد ، فلا رجوع للمحتال ، والوكالة ، والوصية ،
[ ص: 281 ] والجعالة ، وكذا الوقف على المشهور ، وقيل : يشترط في المعين .
والثاني : الصرف ، وبيع الربوي ، ورأس مال السلم ، وأجرة إجارة الذمة .
والثالث : الرهن ، والهبة والرابع : البيع ، والسلم ، والإجارة ، والصداق ، والقرض . يشترط القبض فيه للملك لكنه لا يفيد اللزوم : لأن للمقرض الرجوع ، مادام باقيا بحاله .