صفحة جزء
تقسيم رابع من العقود ما لا يشترط فيها القبض ، لا في صحته ، ولا في لزومه ، ولا استقراره ومنها : ما يشترط في صحته . ومنها : ما يشترط في لزومه . ومنها : ما يشترط في استقراره . فالأول : النكاح ، لا يشترط قبض المنكوحة . والحوالة : فلو أفلس المحال عليه ، أو جحد ، فلا رجوع للمحتال ، والوكالة ، والوصية ، [ ص: 281 ] والجعالة ، وكذا الوقف على المشهور ، وقيل : يشترط في المعين .

والثاني : الصرف ، وبيع الربوي ، ورأس مال السلم ، وأجرة إجارة الذمة .

والثالث : الرهن ، والهبة والرابع : البيع ، والسلم ، والإجارة ، والصداق ، والقرض . يشترط القبض فيه للملك لكنه لا يفيد اللزوم : لأن للمقرض الرجوع ، مادام باقيا بحاله .

التالي السابق


الخدمات العلمية