عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر
الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها
القول في العقود
كل عقد كانت المدة ركنا فيه لا يكون إلا مؤقتا
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر
السيوطي - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي
صفحة
283
جزء
1
ضابط ليس لنا
عقد يجب فيه الإشهاد من غير تقييد الموكل
إلا النكاح قطعا ، والرجعة على قول ، وعقد الخلافة ، على وجه .
ومما قيل بوجوب الإشهاد فيه ، من غير العقود
: اللقطة على وجه ، واللقيط على الأصح لخوف إرقاقه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة