[ ص: 285 ] ضابط :
كل عقد بمسمى فاسد ، يسقط المسمى ، إلا في مسألة . وهي :
ما إذا عقد الإمام مع أهل الذمة السكنى بالحجاز على مال فهي إجارة فاسدة ، فلو سكنوا أو مضت المدة وجب المسمى ; لتعذر إيجاب عوض المثل ، فإن منفعة دار الإسلام سنة لا يمكن أن تقابل بأجرة مثلها .