القاعدة الثانية
كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل فلذلك لم يصح بيع الحر ، وأم الولد ولا نكاح المحرم ، ولا المحرم ، ولا الإجارة على عمل محرم ، وأشباه ذلك . واختلف في
شرط نفي خيار المجلس في البيع فمن أبطل العقد ، أو الشرط نظر إلى أن مقصود العقد : إثبات الخيار فيه للتروي فاشتراط نفيه يخل بمقصوده . ومن صححه نظر إلى أن لزوم العقد : هو المقصود ، والخيار دخيل فيه .