القاعدة الثالثة قال
الرافعي :
أصل وقف العقود ثلاث مسائل : إحداها :
بيع الفضولي وفيه قولان أصحهما وهو المنصوص في الجديد : أنه باطل .
والثاني : أنه موقوف ، إن أجازه المالك ، أو المشتري له ، نفذ ، وإلا بطل . ويجريان في سائر التصرفات كتزويج موليته ، وطلاق زوجته ، وعتق عبده ، وهبته ، وإجارة داره ، وغير ذلك .
الثانية :
إذا غصب أموالا ، ثم باعها وتصرف في أثمانها مرة بعد أخرى وفيه قولان أصحهما : بطلان الكل .
والثاني . أن للمالك أن يجيزها ، ويأخذ الحاصل منها .
الثالثة :
إذا باع مال أبيه ، على ظن أنه حي وأن البائع فضولي ، فكان ميتا حالة العقد ، وفيه قولان ، أصحهما : صحة البيع لمصادفته ملكه والثاني : المنع ; لأنه لم يقصد قطع الملك .
[ ص: 286 ] وقد تحرر من إضافتهم قول الوقف إلى هذه المسائل الثلاث : أن
الوقف نوعان : وقف تبيين ، ووقف انعقاد ففي الثالثة : العقد في نفسه صحيح ، أو باطل ونحن لا نعلم ذلك ثم تبين في ثاني الحال .
وفي الأوليين : الصحة أو نفوذ الملك ، موقوف على الإجازة ، على القول بذلك فتكون الإجازة مع الإيجاب ، والقبول ثلاثتها : أركان العقد وهو في مسألة الغصب أقوى منه في بيع الفضولي ، لما فيها من عسر تتبع العقود الكثيرة بالنقض ثم هنا مراتب أخر قيل بالوقف فيها أيضا منها :
تصرف الراهن في المرهون بما يزيل الملك : كبيع ، وهبة أو بما يقلل الرغبة كالتزويج بغير إذن المرتهن .
والمشهور : بطلان ذلك . وعلى وقف العقود تكون موقوفة ، إن أجاز المرتهن ، أو فك الرهن تبين نفوذها وإلا فلا ، وهي به أولى من بيع الفضولي ; لوجود الملك المقتضي لصحة التصرف في الجملة ومنها :
تصرف المفلس في شيء من أعيان ماله المحجور عليه فيه بغير إذن الغرماء والأصح البطلان .
والثاني : أنه موقوف ، فإن فضل ذلك عن الدين ، بارتفاع سعر أو إبراء ، بان نفوذه من حين التصرف ، وإلا بان بطلانه ، هكذا عبر كثيرون . وظاهره : أن الوقف وقف تبيين ، ومال
الرافعي إلى أنه وقف انعقاد ومنها :
تصرف المريض بالمحاباة فيما زاد على الثلث ، وفيه قولان : أحدهما : بطلانه والأصح : وقفه ، فإن أجازها الوارث صحت ، وإلا بطلت ، وهذه أولى بالصحة من تصرفات المفلس ، لأن ضيق الثلث أمر مستقبل ، والمانع من تصرف المفلس والراهن قائم حالة التصرف .