صفحة جزء
وفرع على ذلك من الفقه : ما إذا حلف لا يكلمه ، فكلمه نائما ، أو مغمى عليه [ ص: 50 ] فإنه لا يحنث . كما جزم به الرافعي قال : وإن كلمة مجنونا ففيه خلاف والظاهر تخريجه على الجاهل ونحوه ، وإن كان سكران ، حنث في الأصح ، إلا إذا انتهى إلى السكر الطافح : هذه عبارته .

ولو قرأ حيوان آية سجدة قال الإسنوي : فكلام الأصحاب مشعر بعدم استحباب السجود لقراءته ، ولقراءة النائم والساهي أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية