عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر
الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها
القول في الفسوخ
فهرس الكتاب
قاعدة يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في العقود
الأشباه والنظائر
السيوطي - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي
صفحة
289
جزء
1
تنبيه :
أجر الولي الطفل مدة لا يبلغ فيها بالسن ، فبلغ باحتلام
لم تنفسخ الإجارة على الأصح وعلى هذا لا خيار له على الأصح ،
كالصغيرة إذا زوجت فبلغت
. ويجري ذلك فيما لو
أجر المجنون فأفاق ، أو العبد ثم أعتقه
،
أو استأجر المسلم دارا من حربي في دار الحرب ، ثم غنمها المسلمون
أو
استأجر حربيا فاسترق
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة