صفحة جزء
ضابط :

ليس لنا موضع تملك فيه المرأة فسخ النكاح ، ولا تملك إجازته إلا فيما إذا عتقت تحت رقيق ، فطلقها رجعيا ، أو ارتد ، فلها الفسخ والتأخير إلى الرجعة والإسلام ، وليس لها الإجازة قبل ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية