[ ص: 291 ] خاتمة :
الخيار في هذه الفسوخ وغيرها على أربعة أقسام : أحدها : ما هو على الفور بلا خلاف ، كخيار العيب إلا في صورتين : إحداهما :
إذا استأجر أرضا لزراعة ، فانقطع ماؤها ثبت الخيار للعيب قال
الماوردي : على التراخي ، وجزم به
الرافعي . والأخرى : كل مقبوض عما في الذمة من سلم ، أو كتابة إذا وجده معيبا فله الرد ، وهو على التراخي إن قلنا يملكه بالرضى ، وكذا إن قلنا بالقبض على الأوجه قاله
الإمام .
الثاني : ما هو على التراخي بلا خلاف كخيار الوالد في الرجوع . ومن أبهم الطلاق أو العتق أو أسلم على أكثر من أربع ، أو امرأة المولى وامرأة المعسر بالنفقة ، وأحد الزوجين إذا تشطر لصداق وهو زائد أو ناقص ، والمشتري إذا أبق العبد قبل قبضه ، وولي الدم بين العفو والقصاص .
الثالث : ما فيه خلاف ، والأصح أنه على الفور ، كخيار تلقي الركبان ، والبائع في الرجوع فيما باعه للمفلس ، والأخذ بالشفعة والفسخ بعيب النكاح ، والخلف فيه وخيار العتق ، والمغرور والإعسار بالمهر .
الرابع : ما فيه خلاف ، والأصح أنه على التراخي ، كخيار المسلم إذا انقطع المسلم فيه عند محله ، وخيار الرؤية إذا جوزنا بيع الغائب .