قاعدة
ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره ومن فروع ذلك
الطلاق : لا يكون كناية ظهار ولا عكسه . وقوله : أبحتك كذا بألف لا يكون كناية في البيع بلا خلاف كما في شرح المهذب . قال : لأنه صريح في الإباحة مجانا فلا يكون كناية في غيره . وخرج عن ذلك صور ذكرها
الزركشي في قواعده : الأولى :
قال لزوجته : أنت علي حرام ونوى الطلاق وقع مع أن التحريم صريح في إيجاب الكفارة .
الثانية : الخلع . إذا قلنا : فسخ ، يكون كناية في الطلاق .
الثالثة : قال السيد لعبده : أعتق نفسك فكناية تنجيز عتق مع أنه صريح في التفويض .
الرابعة :
أتى بلفظ الحوالة : وقال : أردت التوكيل : قبل عند الأكثرين . الخامسة :
راجع بلفظ التزويج أو النكاح فكناية .
السادسة :
قال لعبده : وهبتك نفسك فكناية عتق .
السابعة :
قال : من ثبت له الفسخ : فسخت نكاحك ونوى الطلاق طلقت في الأصح .
[ ص: 296 ]
الثامنة :
قال : آجرتك حماري لتعيرني فرسك ، فإجارة فاسدة غير مضمونة ، فوقعت الإعارة كناية في عقد الإجارة .
التاسعة :
قال : بعتك نفسك ، فقالت : اشتريت ، فكناية خلع
قلت : لا تستثنى هذه ، فإن البيع لم يجد نفاذا في موضوعه .
العاشرة :
صرائح الطلاق : كناية في العتق ، وعكسه قلت : لا تستثنى الأخرى ، لما ذكرناه .
الحادية عشرة :
قال : مالي طالق ، ونوى الصدقة لزمه
قلت : لا يستثنى أيضا ، لذلك . فالثلاثة أمثلة ، لما كان صريحا في بابه ، ولم يجد نفاذا في موضوعه ، فإنه يكون كناية في غيره .