صفحة جزء
قاعدة ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره ومن فروع ذلك الطلاق : لا يكون كناية ظهار ولا عكسه . وقوله : أبحتك كذا بألف لا يكون كناية في البيع بلا خلاف كما في شرح المهذب . قال : لأنه صريح في الإباحة مجانا فلا يكون كناية في غيره . وخرج عن ذلك صور ذكرها الزركشي في قواعده : الأولى : قال لزوجته : أنت علي حرام ونوى الطلاق وقع مع أن التحريم صريح في إيجاب الكفارة .

الثانية : الخلع . إذا قلنا : فسخ ، يكون كناية في الطلاق .

الثالثة : قال السيد لعبده : أعتق نفسك فكناية تنجيز عتق مع أنه صريح في التفويض .

الرابعة : أتى بلفظ الحوالة : وقال : أردت التوكيل : قبل عند الأكثرين . الخامسة : راجع بلفظ التزويج أو النكاح فكناية .

السادسة : قال لعبده : وهبتك نفسك فكناية عتق .

السابعة : قال : من ثبت له الفسخ : فسخت نكاحك ونوى الطلاق طلقت في الأصح . [ ص: 296 ]

الثامنة : قال : آجرتك حماري لتعيرني فرسك ، فإجارة فاسدة غير مضمونة ، فوقعت الإعارة كناية في عقد الإجارة .

التاسعة : قال : بعتك نفسك ، فقالت : اشتريت ، فكناية خلع قلت : لا تستثنى هذه ، فإن البيع لم يجد نفاذا في موضوعه .

العاشرة : صرائح الطلاق : كناية في العتق ، وعكسه قلت : لا تستثنى الأخرى ، لما ذكرناه .

الحادية عشرة : قال : مالي طالق ، ونوى الصدقة لزمه قلت : لا يستثنى أيضا ، لذلك . فالثلاثة أمثلة ، لما كان صريحا في بابه ، ولم يجد نفاذا في موضوعه ، فإنه يكون كناية في غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية